responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير المؤلف : اللكنوي، أبو الحسنات    الجزء : 1  صفحة : 518
عَلَيْهِ حد أَو قصاص ثمَّ دخل الْحرم لَا يُقَام ذَلِك كُله عَلَيْهِ وَلَا يكلم وَلَا يُبَايع وَلَا يشاري حَتَّى يخرج من الْحرم فيقام عَلَيْهِ ذَلِك كُله وَإِن أصَاب ذَلِك فى الْحرم أقيم ذَلِك كُله عَلَيْهِ رجل وَجب عَلَيْهِ رَقَبَة مُؤمنَة فَإِنَّهُ يجْزِيه رَضِيع أحد أَبَوَيْهِ مُسلم وَلَا يجْزِيه عتق مَا فِي الْبَطن رجل صَالح من دم عمد وَلم يذكر مُؤَجّلا وَلَا حَالا فَهُوَ حَال حر وَعبد قتلا رجلا فَأمر مولى العَبْد وَالْحر رجلا أَن يُصَالح من دمهما على ألف فالألف على الْمولى وَالْحر نِصْفَانِ
رجل ضرب بطن امْرَأَته فَأَلْقَت ابْنه مَيتا فعلى عَاقِلَة الْأَب غرَّة لَا يَرث
ـــــــــــــــــــــــــــــ

قَوْله وَلَا يجْزِيه لِأَنَّهُ عُضْو من وَجه وَإِن كَانَ نفسا من وَجه فَلم يدْخل تَحت مُطلق اسْم الرَّقَبَة
قَوْله فَهُوَ حَال لِأَن المَال الْوَاجِب بِالْعقدِ أَصله الْحُلُول لَا الْمُؤَجل بِخِلَاف الدِّيَة لِأَنَّهَا لَا تجب بِالْعقدِ
قَوْله نِصْفَانِ لِأَنَّهُ أضيف العقد إِلَى دمهما على السوَاء فينقسم كَذَلِك
قَوْله غرَّة الْغرَّة عبد أَو فرس قِيمَته خَمْسمِائَة دِرْهَم وَإِنَّمَا وَجَبت لِأَن رَسُول الله (صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) قضى فى جَنِين الْأَجْنَبِيَّة الْغرَّة على عَاقِلَة الْقَاتِل فَكَذَا فِي الْجَنِين الَّذِي هُوَ ابْنه
قَوْله وَلَا يَرث مِنْهَا أَي الْأَب لِأَنَّهُ قَاتل مبَاشر بِغَيْر حق
قَوْله فَفِيهِ قِيمَته حَيا لِأَنَّهُ قَتله بِالضَّرْبِ السَّابِق وَوقت الضَّرْب كَانَ رَقِيقا فَيضمن الْقيمَة لِأَنَّهُ صَار قَاتلا إِيَّاه
قَوْله وَلَا شَيْء فى الْإِفْضَاء لوُجُود الْإِذْن كمن قَالَ اقْطَعْ يَدي
قَوْله فثلث الدِّيَة لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَة الْجَائِفَة

اسم الکتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير المؤلف : اللكنوي، أبو الحسنات    الجزء : 1  صفحة : 518
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست