responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير المؤلف : اللكنوي، أبو الحسنات    الجزء : 1  صفحة : 484
رجل حمل لذمى خمرًا فَإِنَّهُ يطيب الْأجر وَيكرهُ لَهُ ذَلِك فى قَول أَبى يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) وَلَا بَأْس بالحقنة وَلَا بَأْس برزق القَاضِي من بَيت المَال وَالله أعلم بِالصَّوَابِ
بَاب الْعتْق
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أَبى حنيفَة (رضى الله عَنْهُم) رجل قَالَ كل مَمْلُوك أملكهُ أَو قَالَ كل مَمْلُوك لي حر بعد موتى وَله مَمْلُوك فَاشْترى آخر فالذى كَانَ عِنْده مُدبر والذى اشْتَرَاهُ لَيْسَ بمدبر وَإِن مَاتَ عتقا من الثُّلُث وَقَالَ أَبُو يُوسُف (رَحمَه الله) فى النَّوَادِر يعْتق مَا كَانَ فى ملكه يَوْم حلف وَلَا يعْتق مَا اسْتَفَادَ بعد يَمِينه وَالله أعلم
ـــــــــــــــــــــــــــــ

قَوْله الرَّايَة أَي الطوق من الْحَدِيد الَّذِي يمنعهُ من أَن يَتَحَرَّك رَأسه لِأَنَّهُ عُقُوبَة أهل النَّار
قَوْله وَيكرهُ لَهُ ذَلِك لِأَن إِعَانَة على الْمعْصِيَة وَله أَن الْمعْصِيَة إِنَّمَا يحصل بِفعل فَاعل محتار وَلَيْسَ ذَلِك من ضرورات الْحمل
قَوْله وَلَا بَأْس برزق القَاضِي إِلَخ لِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بعث عتاب بن أسيد إِلَى مَكَّة قَاضِيا وَفرض لَهُ رزقا وَلِأَنَّهُ مَحْبُوس بِحَق الْمُسلمين وَالْحَبْس من أَسبَاب النَّفَقَة كَمَا فِي النِّكَاح
بَاب الْعتْق
قَوْله وَلَا يعْتق إِلَخ لِأَنَّهُ لم يدْخل فى الْإِيجَاب لِأَن قَوْله كل مَمْلُوك أملكهُ أَو كل مَمْلُوك لي ينْصَرف إِلَى مَا يملكهُ فِي الْحَال لَا إِلَى مَا يملكهُ فى الِاسْتِقْبَال وَوجه ظَاهر الرِّوَايَة أَن هَذَا الْكَلَام وَصِيَّة من الْوَصَايَا وفيهَا يعْتَبر الْحَال وَحَالَة الْمَوْت فَيدْخل مَا فى ملكه فى الْحَال بِاعْتِبَار الْحَالة الراهنة فَيصير مُدبرا وَيدخل مَا بعد ذَلِك عِنْد الْمَوْت تَحت كَلَامه عِنْد الْمَوْت فَيصير كَأَنَّهُ قَالَ عِنْد الْمَوْت فَيعتق بعد الْمَوْت لَكِن لَا يصير مُدبرا

اسم الکتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير المؤلف : اللكنوي، أبو الحسنات    الجزء : 1  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست