مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
483
الْمَسْجِد الْحَرَام وَلَا بَأْس بِقبُول هَدْيه العَبْد التَّاجِر وَإجَابَة دَعوته واستعارة دَابَّته وَيكرهُ كسوته الثَّوْب وهديته الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير ردل فِي يَده لَقِيط فَإِنَّهُ يجوز قبض الْهِبَة وَالصَّدَََقَة لَهُ وَلَا يجوز أَن يؤاجره وَيجوز للْأُم أَن تؤاجر ابْنهَا وَيكرهُ أَن يَجْعَل الرجل فِي عنق عَبده الرَّايَة وَلَا يكره أَن يُقَيِّدهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْله وَيكرهُ اللّعب بالنرد هَذَا بالِاتِّفَاقِ لقَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من لعب بالنرد شبر فَكَأَنَّمَا صبغ يَده فِي لحم خِنْزِير وَدَمه وَأما الشطرنج فعندنا مَكْرُوه لما روى أَبُو هُرَيْرَة أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مر بِقوم يَلْعَبُونَ الشطرنج فَقَالَ لعن الله من لعب بهَا أخرجه الْعقيلِيّ فِي الضُّعَفَاء وروى عَن وَاثِلَة مَرْفُوعا إِن لله فِي كل يَوْم ثَلَاث مائَة وَسِتِّينَ نظرة لَا ينظر فِيهَا إِلَى صَاحب الشاه يعين الشطرنج أخرجه ابْن حبَان وَكِلَاهُمَا ضَعِيفا السَّنَد وَذهب الشَّافِعِي (رَحمَه الله) إِلَى جَوَازه مَا لم يقاع وَلم يود إِلَى فَوق صَلَاة أَو جمَاعَة
قَوْله وكل لَهو لِأَنَّهُ قَالَ (عَلَيْهِ السَّلَام) كل لَهو ابْن آدم بَاطِل إِلَّا ملاعبة العَبْد مَعَ أَهله وتأديبه بفرسه ومناضلته بقوسه
قَوْله وَلَا بَأْس بِقبُول هَدِيَّة إِلَخ لِأَن التَّاجِر إِذا فتح دكانه لم يخل أمره عَن طَالب تِجَارَة يحْتَاج إِلَى شربة مَاء أَو رغيف وَمَا أشبه ذَلِك فَلَو منع من ذَلِك أعرض النَّاس عَنهُ وَكَذَلِكَ يحْتَاج إِلَى الضِّيَافَة الْيَسِيرَة وَكَذَلِكَ يحْتَاج إِلَى الْعَارِية بِخِلَاف هبة الثَّوْب وَالدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير فَإِنَّهُ لَا ضَرُورَة فِي ذَلِك
قَوْله فَإِنَّهُ يجوز إِلَخ أَصله أَن الولايات على الصغار أَنْوَاع نوع لَا يملكهُ إِلَّا من هُوَ ولي كالإنكاح وَالْبيع وَالشِّرَاء وَنَوع آخر مَا كَانَ من ضَرُورَة الصغار كَشِرَاء مَالا بُد للصَّغِير مِنْهُ وَبيعه وَذَلِكَ جَائِز مِمَّن يعوله وَينْفق عَلَيْهِ كالأم وَالْعم وَالْأَخ والملتقط إِذا كَانَ فِي حجرهم وَنَوع آخر هُوَ نفع مَحْض فَيملكهُ الصَّبِي الْعَاقِل وَمن يعوله وَقبُول الْهِبَة وَالصَّدَََقَة وَنَحْو ذَلِك نفع مَحْض لَهُ فَيملكهُ الْمُلْتَقط
قَوْله وَيجوز للْأُم لِأَنَّهَا ملكت إِتْلَاف مَنَافِعه بِغَيْر عوض بالاستخدام فَأن تملك إِتْلَاف مَنَافِعه بِالْعِوَضِ أولى بِخِلَاف الْمُلْتَقط
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
483
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir