مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
473
سَبْعَة اشْتَروا بقرة ليضحوا بهَا فَمَاتَ أحدهم قبل يَوْم النَّحْر فَقَالَت الْوَرَثَة اذبحوها عَنهُ وعنكم أجزاهم وَإِن كَانَ شريك السِّتَّة نَصْرَانِيّا أَو رجلا يُرِيد اللَّحْم لم يجز عَن أحد مِنْهُم
وتجزى الثولاء والعرجاء إِذا مشت على رجلهَا إِلَى المنسك وَإِن قطع من الذَّنب أَو الْأذن أَو الألية الثُّلُث أَو أقل أجزاه وَإِن كَانَ أَكثر لم يجز
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْله وتجزى الثولاء وَهِي الْمَجْنُونَة لِأَن الْعقل غير مَقْصُود وَإِنَّمَا الْمَقْصُود اللَّحْم وَإِنَّمَا يجوز إِذا كَانَت سَمِينَة وَلم يكن بهَا مَا يمْنَع الرَّعْي وَإِن كَانَت بِخِلَاف ذَلِك لَا يجْزِيه
قَوْله والعرجاء الخ وَإِنَّمَا تجوز لِأَن الشَّرْع جعل الْعَيْب الْبَين مَانِعا وَلم يُوجد
قَوْله الثُّلُث أَو أقل هَكَذَا ذكره فِي أضاحي الزَّعْفَرَانِي وروى الطَّحَاوِيّ أَن الثُّلُث فَصَاعِدا يمْنَع وَمَا دونه لَا يمْنَع وروى أَبُو عبد الله التلجي الرّبع فَصَاعِدا يمْنَع وَمَا دونه لَا يمْنَع
قَوْله قولي كَذَلِك أَرَادَ بِهِ قَوْله فِي ظَاهر الرِّوَايَة وتأويله قريب من قَوْلك وَإِلَّا فقد ثَبت عَن ابي حنيفَة أَربع رِوَايَات فِي رِوَايَة أبي عبد الله جعل الرّبع مَانِعا وَفِي الرِّوَايَة الطاحوي جعل الثُّلُث مَانِعا وَفِي رِوَايَة هَذَا الْكتاب جعل مَا زَاد على الثُّلُث مَانِعا وَفِي رِوَايَة الَّتِي رَجَعَ إِلَى قَول أبي يُوسُف جعل النّصْف وَمَا زَاد عَلَيْهِ مَانِعا وَهُوَ قَوْلهمَا فِي هَذَا الْكتاب وَبِه أَخذ الْفَقِيه أَبُو اللَّيْث لَهما أَن الْقَلِيل فِي الصُّور أَن يكون مَا يُقَابله أَكثر فَلهَذَا يَجْعَل مَا دون النّصْف قَلِيلا وَفِي النّصْف عَنْهُمَا رِوَايَتَانِ وَلأبي حنيفَة أَن مَا فَوق الثُّلُث مُلْحق بالكثير كَمَا جَاءَت السّنة فِي الْوَصِيَّة
قَوْله وَيكرهُ الخ هَذِه المسئلة على ثَلَاثَة أوجه فِي وَجه يحرم وَفِي وَجه يكره وَفِي وَجه لابأس أما الْوَجْه الأول فَهُوَ أَن يذكر مَعَ إسم الله إسم غَيره على سَبِيل الْعَطف واشركة بِأَن يَقُول بِسم الله وباسم فلَان أَو يَقُول بِسم الله
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
473
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir