مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
472
منزوع أَو قرن أَو عظم أَو سنّ منزوعة ذبح بِهِ فأنهر الدَّم وأفرى الْأَوْدَاج لم يكن بِأَكْلِهِ بَأْس وأكره هَذَا الذّبْح وَإِن ذبح بظفر أَو بسن غير منزوعة فَهِيَ ميتَة
شَاة ذبحت فَقطع مِنْهَا نصف الْحُلْقُوم وَنصف الْأَوْدَاج لم تُؤْكَل وَإِن قطع أَكثر من النّصْف من الْأَوْدَاج والحلقوم قبل أَن تَمُوت أكلت وَإِن مَاتَت قبل ذَلِك لم تُؤْكَل
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بِمَا شِئْت وَلِأَنَّهُ آلَة جارحة فَحل بِهِ الْمَذْبُوح كالسيف والسكين لَكِن فِيهِ إعسار عَلَيْهِ بِخِلَاف غير المنزوع لِأَنَّهُ يقْتله بِالْفِعْلِ وَالْقُوَّة فَيدْخل تَحت قَوْله (تَعَالَى) (والمنخنقة)
قَوْله لم تُؤْكَل لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلنِّصْفِ حكم الْكل فِي مَوضِع الِاحْتِيَاط كالثلث وَالرّبع وَإِنَّمَا للْأَكْثَر حكم الْكل وَفِي الذّبْح أَرْبَعَة أَشْيَاء المريء والحلقوم والودجان فَإِن قطع الْأَكْثَر من ذَلِك جَازَ وَإِلَّا فَلَا وَاخْتلفُوا فِي الْأَكْثَر قَالَ أَبُو حنيفَة إِذا قطع الثَّلَاث أَي ثَلَاث كَانَت وَترك الْوَاحِد جَازَ وَقَالَ مُحَمَّد إِن قطع من كل وَاحِد أَكْثَره جَازَ وَإِلَّا فَلَا وَقَالَ أَبُو يُوسُف إِذا قطع الْحُلْقُوم والمريء وَأحد الودجين جَازَ وَإِلَّا فَلَا ثمَّ إِذا قطع النّصْف حَتَّى لم يجز لم ينص مُحَمَّد على أَنه ميته وَقد نَص فِي مسئلة السن الَّتِي هِيَ غير منزوع على أَنَّهَا ميته لِأَنَّهُ وجد ثمَّة نصا من النَّبِي (صلى الله عَلَيْهِ وعَلى آله وَسلم) فَأطلق جوابها وَلم يجد هَهُنَا نصا وَهَذِه طَريقَة مُحَمَّد فِي الْمَنْصُوص عَلَيْهِ فِي التَّحْرِيم والتحليل أَنه يثبت القَوْل وَفِي غير الْمَنْصُوص عَلَيْهِ يَقُول فِي الْحل لَا بَأْس وَفِي الْحُرْمَة يكره أَو لم يُؤْكَل وكل كَرَاهَة فَهِيَ تَحْرِيم وَكَذَلِكَ روى عَن مُحَمَّد
قَوْله أجزاهم لِأَن الْوَرَثَة لما أَجَازُوا صَار ذَلِك قربَة فِي حَقهم وَفِي حق الْمَيِّت لِأَن التَّضْحِيَة عَن الْغَيْر مَشْرُوع بِصفة الْقرْبَة
قَوْله لم يجز عَن أحد مِنْهُم لِأَن ذَلِك الْقدر لم يصر قربَة وَالْبَاقِي لَا تصلح للتضحية لِأَن الإراقة لَا تتجزى
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
472
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir