responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير المؤلف : اللكنوي، أبو الحسنات    الجزء : 1  صفحة : 469
كتاب الْمُزَارعَة

مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة (رَضِي الله عَنْهُم) قَالَ الْمُزَارعَة فَاسِدَة فَإِن سقى الأَرْض وكربها وَلم تخرج شَيْئا فَلهُ أجر مثله وَفِي قِيَاس قَول من أجازا لمزارعة لَا تجوز حَتَّى تكون الْأَشْيَاء يَعْنِي الْآلَات من الَّذِي أَخذ الأَرْض أَو من صَاحب الأَرْض وَالله أعلم
ـــــــــــــــــــــــــــــ

كتاب الْمُزَارعَة

قَوْله كتاب الْمُزَارعَة فِي بعض النّسخ يُوجد هَهُنَا كتاب الشُّفْعَة قبل الْمُزَارعَة وَفِيه مسئلة وَاحِدَة قد مرت فِي كتاب الْبيُوع كَذَا ذكره الصَّدْر الشَّهِيد
قَوْله من الَّذِي أَخذ الخ حَتَّى أَن الْكل إِذا كَانَ مَشْرُوطًا من جَانب رب الأَرْض أَو من الْمزَارِع يجوز وَهَذِه المسئلة على سِتَّة أوجه وَجْهَان مَا مر بَيَانهَا وَالثَّالِث أَن يكون الْبذر على الْعَامِل وَالْبَقر على صَاحب الأَرْض فَهَذَا لَا يجوز وَالرَّابِع إِذا كَانَ الْبذر على صَاحب الأَرْض وَشرط الْبَقر على الْعَامِل فَهَذَا يجوز وَالْخَامِس إِذا كَانَ من أَحدهمَا بذر وَالْعَمَل وَالْبَقر وَالْأَرْض من الآخر فَهَذَا لَا يجوز وَالسَّادِس أَن يجمع بَين الْبَقر وَالْبذْر وَهُوَ أَيْضا لَا يجوز

اسم الکتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير المؤلف : اللكنوي، أبو الحسنات    الجزء : 1  صفحة : 469
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست