مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
468
مُسلم غصب مُسلما خمرًا فخللها أَو جلد ميتَة فدبغه جَازَ لصَاحب الْخمر أَن يَأْخُذ الْخلّ بِغَيْر شَيْء وَيَأْخُذ جلد الْميتَة وَيرد عَلَيْهِ مَا زَاد الدّباغ فِيهِ وَإِن استهلكها ضمن الْخلّ وَلم يضمن قيمَة الْجلد وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) يضمن قيمَة الْجلد مدبوغا وَيُعْطِي مَا زَاد الدّباغ فِيهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الْملح فِيهَا صَار ملكا للْغَاصِب وَلَا شَيْء عَلَيْهِ لِأَنَّهُ إِتْلَاف الْخمر بالخلط وَعِنْدَهُمَا أَخذه الْمَالِك وَأعْطى الْغَاصِب مَا زَاد الْملح وَإِن خللها بإلقاء الْخلّ فَعَن مُحَمَّد أَنه صَار خلا من سَاعَته بِأَن صب خلا كثيرا يعْتَبر ملكهَا للْغَاصِب وَلَا ضَمَان عَلَيْهِ وَإِن صب فِيهِ خلا قَلِيلا فَلم يصر خلا إِلَّا بعد زمَان فَهُوَ بَينهمَا على مِقْدَار خليهما وعَلى قِيَاس قَول أبي حنيفَة للْغَاصِب فِي الْوَجْهَيْنِ
قَوْله وَيَأْخُذ جلد الْميتَة الخ هَذَا على وَجْهَيْن إِمَّا يدبغه بِشَيْء لَا قيمَة لَهُ أَو يدبغه بِشَيْء لَهُ قيمَة فَفِي الْوَجْه الأول لصَاحب الْجلد أَن يَأْخُذ الْجلد وَلَا شَيْء عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ مَال مُتَقَوّم للْغَاصِب وَفِي الْوَجْه الثَّانِي لصَاحب الْجلد أَن يَأْخُذ الْجلد وَيرد مَا زَاد الدبغ فِيهِ لِأَن الدباغة لما جعلت إِظْهَارًا للمالية والتقوم صَارَت بِمَنْزِلَة الَّذِي فِي حق الزِّيَادَة
قَوْله ضمن الخ أما مسئلة الْخلّ فَمَحْمُول على الأول وَهُوَ مَا إِذا خلل من غير خلط شَيْء لِأَنَّهُ فِي هَذَا لم يُوجد الْخَلْط فَيكون مُسْتَهْلكا مَالا خَالِصا للْمَغْصُوب مِنْهُ فَيضمن وَأما مسئلة الْجلد فَفِي الْوَجْه الأول يضمن قِيمَته مدبوغا لما قُلْنَا وَفِي الْوَجْه الثَّانِي عِنْد أبي حنيفَة لَا يضمن شَيْئا وَعِنْدَهُمَا مَا زَاد الدبغ
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
468
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir