مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
464
مَأْذُون بَاعَ عبدا بِأَلف ثمَّ حط من الثّمن شَيْئا يحط التُّجَّار مثله فِي الْعَيْب فَهُوَ جَائِز مَأْذُون عَلَيْهِ دين بَاعه الْمولى من رجل وأعمله بِالدّينِ فللغرماء أَن يردوا البيع يُرِيد بِهِ إِذا لم يصلوا إِلَى الثّمن فَإِن كَانَ البَائِع غَائِبا فَلَا خُصُومَة بَينهم وَبَين المُشْتَرِي وَهُوَ قَول مُحَمَّد (رَحمَه الله) وَقَالَ أَبُو يُوسُف (رَحمَه الله) المُشْتَرِي خصم وَيقْضى لَهُم بدينهم وَالله أعلم
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الْأَحْكَام يعْتَبر مَا هُوَ الظَّاهِر لَكِن لَا يُبَاع رقبته فِي الدّين حَتَّى يحضر مَوْلَاهُ لما قُلْنَا
قَوْله على حَالهَا لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحجر دلَالَة فَبَقيت مأذونة
قَوْله وَالْمولى ضَامِن لِأَنَّهُ أتلف حَقهم بِالتَّدْبِيرِ
قَوْله شَيْئا يحط التُّجَّار يَعْنِي إِن كَانَ يحط عَن عَن عيب وَقد حط مَا يحط التُّجَّار مثله فِي الْعَيْب فَهُوَ جَائِز لِأَن هَذَا من فعل التِّجَارَة وَإِن كَانَ من غير عيب لَا يجوز لِأَنَّهُ مُتَبَرّع لَا يحْتَاج إِلَيْهِ التُّجَّار
قَوْله فللغرماء أَن يردوا البيع تَأْوِيله إِذا كَانُوا لَا يصلونَ إِلَى الثّمن أما إِذا وصلوا إِلَى الثّمن وَلَيْسَ فِي البيع نُقْصَان فَلَيْسَ لَهُم أَن يردوا البيع
قَوْله المُشْتَرِي خصم لِأَنَّهُ يَدعِي الْملك لنَفسِهِ فِي هَذَا العَبْد فَيكون خصما ينازعه فِيهِ كَمَا فِي دَعْوَى الْعين وَلَهُمَا أَنه لَا فَائِدَة فِي جعله خصما لأَنا إِذا جَعَلْنَاهُ خصما لَهُم وَنَقَضُوا البيع يعود العَبْد إِلَى ملك البَائِع فَلَا يُمكن بَيْعه فِي دُيُونهم لِأَن البَائِع غَائِب وَفِي بَيْعه قَضَاء على الْغَائِب وَأَنه بَاطِل فَلَا يَجْعَل خصما
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
464
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir