مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
463
كتاب الْمَأْذُون
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة (رَضِي الله عَنْهُم) قَالَ لَيْسَ للمأذون وَلَا للْمكَاتب أَن يقرضا فَإِن فعلا فَهُوَ بَاطِل رجل قدم مصرا فَقَالَ أَنا عبد فلَان فَاشْترى وَبَاعَ لزمَه كل شَيْء من التِّجَارَة إِلَّا أَنه لَا يُبَاع حَتَّى يحضر مَوْلَاهُ فَإِن حضر وَقَالَ هُوَ مَأْذُون بيع فِي الدّين جَارِيَة أذن لَهَا مَوْلَاهَا فِي التِّجَارَة فاستدانت أَكثر من قيمتهَا ثمَّ دبرهَا الْمولى فَهِيَ مَأْذُون لَهَا على حَالهَا وَالْمولى ضَامِن قيمتهَا للْغُرَمَاء وَإِن وَطئهَا الْمولى فَجَاءَت بِولد فَادَّعَاهُ وَلم يدبرها فَهَذَا حجر عَلَيْهَا وَيضمن الْمولى قيمتهَا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كتاب الْمَأْذُون
قَوْله فَهُوَ بَاطِل لِأَنَّهُ مُتَبَرّع وَالْوَصِيّ وَالْأَب كَذَلِك بِخِلَاف القَاضِي فَإِنَّهُ بِملك إقراض مَال الْيَتِيم وَقد تقدم ذكر الْفرق فِي كتاب الْقَضَاء
قَوْله فَقَالَ أَنا عبد إِلَخ المسئلة على وَجْهَيْن إِمَّا أَن يخبر أَنه مَأْذُون من جِهَة الْمولى أَو لَا يخبر بِشَيْء وَيبِيع وَيَشْتَرِي أما إِذا أخبر يجب قبُوله عدلا كَانَ أَو غير عدل وَهَكَذَا خبر كل مخبر عدلا كَانَ أَو غير عدل فى حق ملك التِّجَارَة بِاعْتِبَار الْحَاجة فَإِن النَّاس يبعثون العَبْد والأحرار للتِّجَارَة فَلَو لم يقبل قَوْلهم يُؤَدِّي إِلَى إِلْحَاق الضَّرَر بِالنَّاسِ وَعَلِيهِ إِجْمَاع الْأمة إِلَّا أَنه لَا يعْتَبر قَوْله فِي بيع رقبته بِالدّينِ لِأَن رقبته ملك الْمولى وَلَيْسَت بِحَق لَهُ فَلَا يقبل قَوْله فِيهِ بِخِلَاف كَسبه لِأَنَّهُ حَقه أما إِذا لم يخبر لكنه بَاعَ وَاشْترى فَكَذَلِك لِأَن الظَّاهِر أَنه مَأْذُون وَفِي
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
463
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir