responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير المؤلف : اللكنوي، أبو الحسنات    الجزء : 1  صفحة : 443
أعْطى خياطاً ثوبا فَقَالَ إِن خطته الْيَوْم فلك دِرْهَم وَإِن خطه غَدا فلك نصف دِرْهَم فَإِن خاطه الْيَوْم فَلهُ دِرْهَم وَإِن خاطه غَدا فَلهُ أجر مثله لَا ينقص من نصف دِرْهَم وَلَا يُزَاد على دِرْهَم وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) الشرطان جائزان رجل اسْتَأْجر بَيْتا على أَنه إِن سكن فِيهِ فبدرهم وَإِن أسكن فِيهِ حداداً فبدرهمين فَهُوَ جَائِز وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) لَا يجوز رجل اسْتَأْجر دَابَّة إِلَى الْحيرَة بدرهم وَإِلَى الْقَادِسِيَّة بِدِرْهَمَيْنِ فَهُوَ جَائِز وَإِن اسْتَأْجر دَابَّة إِلَى الْحيرَة على أَنه إِن حمل
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لايزاد على نصف دِرْهَم وَينْقص من نصف دِرْهَم وروى عَنهُ رِوَايَة أُخْرَى فِي النَّوَادِر إِنَّه لَا يُزَاد على دِرْهَم وَينْقص عَن نصف دِرْهَم فَصَارَ عَنهُ ثَلَاث رِوَايَات
قَوْله الشرطان جائزان وَقَالَ زفر الشرطان فاسدان لِأَن ذكر الْيَوْم جعل للتعجيل وَالْإِضَافَة إِلَى الْغَد للترقية فيجتمع فِي كل يَوْم تسميتان دِرْهَم وَنصف دِرْهَم فَيفْسد العقد وهما جعلا ذكر الْيَوْم للتاقيت وَالْإِضَافَة إِلَى الْغَد للتعليق فيجتمع فِي الْغَد تسميتان وَأَبُو حنيفَة وَجعل ذكر الْيَوْم للتعجيل وَالْإِضَافَة إِلَى الْغَد للتعليق فيجتمع فِي الْغَد تسميتان لَا يجوز لِأَن الْمَعْقُود عَلَيْهِ أحد الشَّيْئَيْنِ فَكَانَ مَجْهُولا وَلَا يشْتَرط الِانْتِفَاع لاسْتِحْقَاق الْبَدَل ليرتفع الْجَهَالَة عِنْد الْعَمَل بِخِلَاف مَا إِذا قَالَ للخياط إِن خطته رُومِية فلك دِرْهَم وَإِن خطته فارسية فلك نصف دِرْهَم حَيْثُ يَصح لِأَنَّهُ لَا يجب الْأجر هُنَاكَ إِلَّا بِالْعَمَلِ وَلَا يبْقى الْجَهَالَة عِنْد الْعَمَل وَلأبي حنيفَة أَن هَذَا تَخْيِير من عقدين مُخْتَلفين صَحِيحَيْنِ فَوَجَبَ القَوْل بِصِحَّتِهِ كَمَا فِي الرومية والفارسية وَإِنَّمَا قُلْنَا ذَلِك لِأَن السُّكْنَى وَعمل الْحداد مُخْتَلِفَانِ وكل مِنْهُمَا عِنْد الِانْفِرَاد صَحِيح فَكَذَا عِنْد الْجمع وَالْغَالِب فِي الْإِجَارَة الِانْتِفَاع فَإِذا جَاءَ الِانْتِفَاع لم يثبت الْجَهَالَة

اسم الکتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير المؤلف : اللكنوي، أبو الحسنات    الجزء : 1  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست