مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
442
وَمضى الْأَجَل فَلهُ مَا سمى رجل اسْتَأْجر دَابَّة إِلَى بَغْدَاد بِدَرَاهِم وَلم يسم مَا يحمل عَلَيْهَا فَحمل مَا يحمل النَّاس فنفقت فِي بعض الطَّرِيق فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ وَإِن بلغ بَغْدَاد فَلهُ الْأجر الْمُسَمّى فِي الإستحسان وَإِن اخْتَصمَا قبل أَن يحمل عَلَيْهَا نقضت الْإِجَارَة رجل اسْتَأْجر بَيْتا وَلم يسم شَيْئا فَهُوَ جَائِز وَلَيْسَ لَهُ أَن يَجْعَل فِيهِ حداداً وَلَا قصاراً وَلَا طحاناً رجل اسْتَأْجر أَرضًا ليزرعها فَلهُ الشّرْب وَالطَّرِيق وَإِن لم يشْتَرط إِجَارَة انتقضت وَفِي الأَرْض رطبَة فَإِنَّهَا تقلع وَالله أعلم
بَاب الإِجارة على شرطين
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة رَضِي الله عَنْهُم) فِي رجل
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إِذا اسْتَأْجر دَابَّة إِلَى بَغْدَاد وَلم يسم مَا حمل عَلَيْهِ حَيْثُ يفْسد الْإِجَارَة لِأَن الِانْتِفَاع بالدابة مُخْتَلف متفاوت عَادَة فَإِذا صَحَّ العقد فِي مَسْأَلَتنَا فَلَيْسَ لَهُ أَن يسكن فِيهِ حداداً أَو قصاراً أَو طحاناً لِأَن العقد إِذا صَحَّ انْصَرف إِلَى الْمَعْهُود وَصَارَ الْمَعْهُود كالملفوظ وَلَو نَص على السُّكْنَى لَا يملك ذَلِك فَكَذَا هَذَا
قَوْله وَإِن لم يشْتَرط وَهَذَا اسْتِحْسَان فرق بَين هَذَا وبَين الشِّرَاء فَإِنَّهُ إِذا اشْترى أَرضًا لم يدْخل الشّرْب وَالطَّرِيق إِلَّا أَن يَقُول بمرافقها أَو بِكُل قَلِيل وَكثير وَبِكُل حق هُوَ لَهَا لِأَن الْإِجَارَة للِانْتِفَاع وَالْبيع للْملك
قَوْله فَإِنَّهَا تقلع لِأَن الرّطبَة لَيست لنهايتها غَايَة مَعْلُومَة بِخِلَاف مَا إِذا انْتَهَت مُدَّة الْإِجَارَة وَفِي الأَرْض زرع لم يدْرك بعد فَإِنَّهُ يتْرك لِأَن لَهُ غَايَة مَعْلُومَة إِلَّا أَنَّهَا يتْرك بِأَجْر حَتَّى يكون مُرَاعَاة لكل الْعَاقِدين
بَاب الْإِجَارَة على شرطين
قَوْله لاينقص الخ وروى ابْن سَمَّاعَة عَن أبي حنيفَة فِي أجر الْمثل إِنَّه
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
442
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir