مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
426
وَلَا تكون الْمُفَاوضَة إِلَّا بَين حُرَّيْنِ كبيرين مُسلمين أَو ذميين وَلَا تكون بَين الْمُسلم والذمى وَلَا تكون مُفَاوَضَة حَتَّى يَسْتَوِي مَالهمَا فَإِن ورث أَحدهمَا عرُوضا وهبت لَهُ فَهِيَ لَهُ وَلَا تفْسد الْمُفَاوضَة وَإِن ورث دَرَاهِم أَو دَنَانِير أَو وهبت لَهُ فَسدتْ الْمُفَاوضَة وَلَا تكون مُضَارَبَة إِلَّا بِدَرَاهِم أَو دَنَانِير وَلَا تكون بمثاقيل ذهب أَو فضَّة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
رَأس المَال فَلم ينفذ على رب المَال فَصَارَ مُتَبَرعا بِهِ وَكَذَلِكَ إِذْ قصرهَا بِمِائَة
قَوْله فَهُوَ شريك بِمَا زَاد حَتَّى لَو بيع الثَّوْب كَانَ مَا يخْتَص قيمَة الصَّبْغ للْمُضَارب وَإِذا صَار شَرِيكا لَا يضمن الثِّيَاب لِأَن قَوْله إعمل برائك أَفَادَ لَهُ ولَايَة الْخَلْط وَالشَّرِكَة وَلَوْلَا ذَلِك لَكَانَ لرب المَال أَن يضمنهُ بِخِلَاف الِاسْتِدَانَة لِأَنَّهُ لايستفاد ولَايَته إِلَّا بالتصريح
قَوْله فَلهُ أجر مثله لِأَنَّهُ ابْتغى عَن مَنَافِعه عوضا وَلم ينل ذَلِك لمَكَان الْفساد فَيجب أجر الْمثل وَأما فَسَاد الْمُضَاربَة فَلِأَنَّهَا جوزت بطرِيق الشّركَة وَهَذَا الشَّرْط يقطع الشّركَة لِأَنَّهُ رُبمَا لَا يربح إِلَى عشرَة
قَوْله ضمن ليُفِيد التَّقْيِيد وَهَذَا يدل على وجوب الضَّمَان هَهُنَا بِالشِّرَاءِ بِالْمَالِ وَالضَّمان يتَعَلَّق بِالْإِخْرَاجِ نَص عَلَيْهِ فِي كتاب الْمُضَاربَة والتقرر يتَعَلَّق بِالشِّرَاءِ فكنى بِالضَّمَانِ هَهُنَا عَن التقرر
قَوْله نِصْفَانِ لِأَنَّهُ شَرط لنَفسِهِ نصف مَا ينْسب إِلَى الْمضَارب وَقد ربح نصف الرِّبْح فَيكون بَينهمَا
قَوْله وَنصفه لرب المَال وَلَا شَيْء للْمُضَارب الأول لِأَنَّهُ شَرط لنَفسِهِ نصف الْفضل مُطلقًا وَلم يسلم لَهُ ذَلِك إِلَّا أَن يصرف مَا شَرطه الْمضَارب الأول إِلَى نصِيبه خَاصَّة
قَوْله وَلَا تكون الْمُفَاوضَة إِلَخ أَصله أَن الْمُفَاوضَة جَائِزَة عندنَا خلافًا
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
426
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir