responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير المؤلف : اللكنوي، أبو الحسنات    الجزء : 1  صفحة : 425
وَالْمُضَاربَة فَاسِدَة مضَارب اشْترط عَلَيْهِ أَن يَبِيع بِالْكُوفَةِ فَخرج إِلَى الْبَصْرَة فَاشْترى بِالْمَالِ ضمن ليُفِيد التَّقْيِيد وَالضَّمان يتَعَلَّق بِالْإِخْرَاجِ والتقرر يتَعَلَّق بِالشِّرَاءِ فكنى بِالضَّمَانِ عَن التقرر مضار قيل لَهُ اعْمَلْ برائك فَمَا ربحت من شَيْء فبيني وَبَيْنك نِصْفَانِ فَدفع إِلَى آخر مُضَارَبَة بِالنِّصْفِ فربح الآخر فَلهُ نصف الرِّبْح وَالنّصف بَين رب المَال وَبَين الأول نِصْفَانِ وَلَو قَالَ رب المَال للْأولِ مَا كَانَ من فضل فبيني وَبَيْنك نِصْفَانِ والمسئلة بِحَالِهَا فَنصف الرِّبْح للْآخر وَنصفه لرب المَال
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الدَّوَاء لإِصْلَاح بدنه وتمكنه من إِقَامَة الْعلم كالنقطة وَجه ظَاهر الرِّوَايَة أَن الْحَاجة إِلَى النَّفَقَة مَعْلُوم وُقُوعهَا بِخِلَاف الدَّوَاء أَلا ترى إِلَى أَن نَفَقَة الْمَرْأَة على الزَّوْج ودواءها فِي مَالهَا وَنَفَقَة الْمَرْهُون على الرَّاهِن ودواءه على الْمُرْتَهن
قَوْله فَهُوَ مُتَطَوّع أَصله أَن التَّصَرُّف فِي الْمُضَاربَة على ثَلَاثَة أَقسَام قسم من بَاب الْمُضَاربَة وتوابعها فيملكها بِمُطلق الْإِيجَاب وَهُوَ إلإيداع والإبضاع وَالْإِجَارَة والاستيجار وَالرَّهْن والارتهان وَمَا أشبه ذَلِك وَقسم آخر لَيْسَ من الْمُضَاربَة الْمُطلقَة لَكِن يحْتَمل أَن يلْحق بهَا عِنْد وجود الدّلَالَة وَهُوَ إِثْبَات الشّركَة فى الْمُضَاربَة بِأَن يدْفع إِلَى غَيره مُضَارَبَة أَو يخْتَلط الْمُضَاربَة بِمَالِه أَو بِمَال غَيره فَإِنَّهُ لَا يملك هَذَا لمُطلق الْمُضَاربَة لِأَن رب المَال لم يرض بشركة غَيره وَهَذَا أَمر زَائِد على مَا يتَنَاوَلهُ التِّجَارَة فَلَا يتَنَاوَلهُ مُطلق الْمُضَاربَة لَكِن يحْتَمل أَن يلْحق بِهِ فَإِذا قيل لَهُ اعْمَلْ برائك فقد ملك ذَلِك وَقسم آخر لَيْسَ من الْمُضَاربَة وَلَا يحْتَمل أَن يلْحق بهَا وَهُوَ الْإِقْرَاض والاستدانة على رب المَال لِأَنَّهُ لَيْسَ بِتِجَارَة إِلَّا أَن ينص عَلَيْهِ فَإِذا نَص عَلَيْهِ اعْتبر بِنَفسِهِ حَتَّى يصير بِمَنْزِلَة شركَة الْوُجُوه لَا مُضَارَبَة إِذا ثَبت هَذَا قُلْنَا إِذا حملهَا بِمِائَة من عِنْده فقد اسْتَدَانَ على الْمُضَاربَة بعد استغراق

اسم الکتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير المؤلف : اللكنوي، أبو الحسنات    الجزء : 1  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست