مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
412
مكَاتب أَو عبد أَو ذمِّي زوج ابْنَته وَهِي صَغِيرَة حرَّة مسلمة أَو بَاعَ لَهَا أَو اشْترى لم يجز وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) الْمُرْتَد إِذا قتل على ردته وَالْحَرْبِيّ كَذَلِك وَصِيّ احتال بِمَال الْيَتِيم فَإِن كَانَ ذَلِك خيرا للْيَتِيم جَازَ رجل أَمر رجلا بِبيع عَبده فَبَاعَهُ وَأخذ بِالثّمن رهنا فَضَاعَ فِي يَده أَو أَخذ بِهِ كَفِيلا جَازَ وَلَا ضَمَان عَلَيْهِ رجل وكل رجلَيْنِ بِبيع عبد بِأَلف فَبَاعَ أَحدهمَا بذلك لم يجز وَكَذَلِكَ الْخلْع وَالله أعلم بِالصَّوَابِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ابْنَته الْمسلمَة الصَّغِيرَة فالحربي أولى وَكَذَلِكَ الْمُرْتَد لِأَن الْولَايَة تبتنى على معنى النّظر واتفاق الْملَّة يدل إِلَيْهِ وَهُوَ هَهُنَا مُتَرَدّد
قَوْله خيرا للْيَتِيم جَازَ لِأَن الْمَشْرُوع فِي حق الصَّبِي هُوَ النّظر وَالْمَقْصُود من الْحِوَالَة هُوَ التوثيق وَأَنه لَا يحصل إِلَّا أَن يكون الْمُحْتَال عَلَيْهِ أملأ من الْمُحِيل فَلَا يجوز من الْوَصِيّ بِدُونِ خيرية الثَّانِي
قَوْله وَلَا ضَمَان عَلَيْهِ لِأَن الِاسْتِيفَاء حق الْوَكِيل وَالرَّهْن وَالْكَفَالَة يؤكدان الإستيفاء فَلم يَصح الْحجر عَنهُ فَإِذا ضَاعَ الرَّهْن فِي يَده فقد هلك استيفاءه
قَوْله وَكَذَلِكَ الْخلْع وَإِن قدر الثّمن وَبدل الْخلْع لِأَن الْخلْع وَالْبيع يحتاجان إِلَى الرَّأْي وَالتَّدْبِير وَهُوَ رَضِي برائهما فَإِذا تفرد وَاحِد بَطل غَرَضه
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
412
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir