responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير المؤلف : اللكنوي، أبو الحسنات    الجزء : 1  صفحة : 411
بَاطِلَة وَإِن سمى ثمن الدَّار وَوصف جنس الدَّابَّة وَالثَّوْب جَازَ رجل أَمر آخر أَن يَشْتَرِي لَهُ هَذَا العَبْد بِأَلف دِرْهَم أَو لم يسم الثّمن فَاشْتَرَاهُ فَقَالَ الْآمِر اشْتَرَيْته بِخَمْسِمِائَة وَقَالَ الْمَأْمُور بِأَلف وَصدق البَائِع الْمَأْمُور فَالْقَوْل قَول الْمَأْمُور رجل وكل رجلا بِبيع عبد فَأمر الْوَكِيل رجلا ليَبِيعهُ فَبَاعَهُ وَالْوَكِيل حَاضر أَو بَاعه رجل فَبلغ الْوَكِيل فَأجَاز فَهُوَ جَائِز وَإِن وَكله بشرَاء ثوب هروي فَأمر الْوَكِيل رجلا فَاشْتَرَاهُ وَالْوَكِيل حَاضر فَهُوَ جَائِز وَإِن كَانَ غَائِبا لم يجز
ـــــــــــــــــــــــــــــ

قَوْله بَاطِلَة أَصله أَن الْوكَالَة تتحمل الْجَهَالَة الْيَسِيرَة وَلَا تتحمل الْجَهَالَة الْفَاحِشَة
قَوْله رجل أَمر آخر إِلَخ قَالَ الْفَقِيه أَبُو جَعْفَر إِنَّمَا فَارَقت هَذِه الْمَسْأَلَة مَا سبق حَتَّى أوجب التَّحَالُف ثمَّة وألزم الْجَارِيَة للْمَأْمُور وَهَهُنَا لم يُوجب التَّحَالُف وألزمه للْآمِر لِأَن البَائِع هَهُنَا حَاضر مُصدق للْمَأْمُور فَصَارَ كإنشاء البيع فَبَطل الِاخْتِلَاف وثمة البَائِع غَائِب
قَوْله لم يجز لِأَن الْمَقْصُود من التَّوْكِيل الِانْتِفَاع بِرَأْي الْوَكِيل لَا بعبارته إِذْ النَّاس يتفاوتون فِي الرَّأْي فِي الْعبارَة فَإِذا وكل غَيره فقد فَاتَ رَأْيه وَإِن لم يغب فقد حضر رَأْيه وَإِنَّمَا فَاتَ عِبَارَته
قَوْله وَقَالَ إِنَّمَا خص قَوْلهمَا بِالذكر مَعَ أَنه حكم مجمع عَلَيْهِ لِأَن الشُّبْهَة إِنَّمَا ترد على قَوْلهمَا لِأَن تَصَرُّفَات الْمُرْتَد بِالْبيعِ وَالشِّرَاء نَافِذَة عِنْدهمَا وَإِن قتل على ردته وَلَكِن تَصَرُّفَاته على وَلَده مَوْقُوفَة بِالْإِجْمَاع
قَوْله كَذَلِك أَي لَا يجوز بيع وَاحِد مِنْهُمَا وَلَا شِرَاءَهُ ولانكاحه لِأَنَّهُ لَا ولَايَة للحربي على الْمُسلم لِأَنَّهُ أبعد من الذِّمِّيّ فَإِذا لم يثبت للذِّمِّيّ ولَايَة على

اسم الکتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير المؤلف : اللكنوي، أبو الحسنات    الجزء : 1  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست