مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
345
ثَلَاثَة أَيَّام فَهُوَ جَائِز وَكَذَلِكَ الثَّلَاثَة وَإِن كَانَت أَرْبَعَة أَثوَاب فَالْبيع فَاسد
رجل اشْترى دَارا على انه بالخيرا فبيعت دَار بجنبها فَأخذ بِالشُّفْعَة فَهُوَ رضَا رجلَانِ اشتريا غُلَاما على أَنَّهُمَا بِالْخِيَارِ فَرضِي أَحدهمَا فَلَيْسَ للْآخر أَن يردهُ وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) لَهُ أَن يردهُ رجل اشْترى جَارِيَة على أَنه إِن لم ينقده الثّمن إِلَى ثَلَاثَة أَيَّام فَلَا بيع بَينهمَا فَهُوَ جَائِز وَإِن اشْترط أَرْبَعَة أَيَّام فَالْبيع فَاسد عَن أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف (رحمهمَا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
جَاءَت بِهِ السّنة وَهُوَ شَرط الْخِيَار ثَلَاثَة أَيَّام فَإِن ذَلِك يُخَالف مُوجب العقد شرعا لكنه لما كَانَ مستدركاً جوز لحَاجَة الْعباد إِلَى دفع الْغبن فَكَذَلِك الْحَاجة هَهُنَا مَوْجُودَة والجهالة غير مفضية للمنازعة وَالْحَاجة تنْدَفع بِالثلَاثِ لَان الاشياء ثَلَاثَة انواع جيد ن وردي ووسط ورغائب النَّاس فِيهِ مُخْتَلفَة فَيحْتَاج إِلَى الثَّلَاثَة ثمَّ هَل يشْتَرط أَن يكون فِي هَذَا العقد خيرا الشَّرْط مَعَ خِيَار التَّعْيِين اخْتلف الْمَشَايِخ فِيهِ مِنْهُم من قَالَ يشْتَرط وَهُوَ الْمَذْكُور فِي هَذَا لكتاب وَمِنْهُم من قَالَ لَا وَهُوَ الْمَذْكُور فِي الْجَامِع الْكَبِير
قَوْله فَهُوَ رضَا لِأَن طلب الشُّفْعَة دَلِيل الْملك فَإِذا صَار مُخْتَارًا وَقع لَهُ الْملك
قَوْله فَهُوَ جَائِز لِأَنَّهُ أَتَى بتفسير خِيَار الشَّرْط
قَوْله عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف أما عِنْد أبي حنيفَة اعْتِبَارا بالملحق بِهِ وَهُوَ خِيَار الشَّرْط فَإِن نقد فِي الثَّلَاث فَالْبيع جَائِز اسْتِحْسَانًا اعْتِبَارا بالملحق بِهِ أَيْضا وَقَالَ مُحَمَّد (رَحمَه الله) يجوز أَرْبَعَة أَيَّام أَو أَكثر اعْتِبَارا بِأَصْلِهِ وَأَبُو يُوسُف (رَحمَه الله) اتبع السّنة وَفِي الأَصْل وَردت السّنة بِالزِّيَادَةِ على ثَلَاثَة أَيَّام وَهُوَ
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
345
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir