مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
344
رَحمهَا الله) إِن اشْترط الْخِيَار عشرَة أَيَّام أَو أَكثر جَازَ فَلَو أسقط هَذَا الْخِيَار قبل مُضِيّ الثَّلَاث عَن أبي حنيفَة (رَضِي الله عَنهُ) يَنْقَلِب جَائِزا
رجل اشْترى امْرَأَته على أَنه بِالْخِيَارِ ثَلَاثَة أَيَّام لم يفْسد النِّكَاح وَإِن وَطئهَا فَلهُ أَن يردهَا وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) يفْسد النِّكَاح وَإِن وَطئهَا لم يردهَا رجل بَاعَ عَبْدَيْنِ بِأَلف على أَنه بِالْخِيَارِ فِي أَحدهمَا ثَلَاثَة أَيَّام فَالْبيع فَاسد وَإِن بَاعَ كل وَاحِد مِنْهَا بِخمْس مائَة على أَنه بِالْخِيَارِ فِي أَحدهمَا بِعَيْنِه جَازَ رجل بَاعَ عبدا وَأَحَدهمَا بِالْخِيَارِ فصدقة الْفطر على الَّذِي العَبْد لَهُ رجل اشْترى أحد ثَوْبَيْنِ على أَن يَأْخُذ أَيهمَا شَاءَ بِعشْرَة هُوَ بِالْخِيَارِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَائِم وَعِنْدَهُمَا يصير مُخْتَارًا لِأَنَّهُ وَطئهَا بِملك الْيَمين لِأَن النِّكَاح مُرْتَفع عِنْدهمَا
قَوْله رجل بَاعَ إِلَخ المسئلة على أَرْبَعَة أوجه أَحدهَا أَن لَا يعين الَّذِي فِيهِ الْخِيَار وَلَا يفصل الثّمن الثَّانِي أَن يعين الَّذِي فِيهِ الْخِيَار وَلَا يفصل الثّمن وَالثَّالِث أَن لَا يعين الَّذِي فِيهِ الْخِيَار ويفصل الثّمن وَالرَّابِع أَن يعين الَّذِي فِيهِ الْخِيَار ويفصل الثّمن وَالْبيع فِي الْوُجُوه كلهَا فَاسد إِلَّا فِي الْوَجْه الْأَخير أما الأولى فلجهالة الْمَبِيع وَالثمن لِأَن الْخِيَار يمْنَع العقد حكمه وَلَا يمْنَع وُقُوع العقد فَصَارَ الَّذِي فِيهِ الْخِيَار غير دَاخل فِي الحكم فَبَقيَ الآخر وَحده فِي الحكم وَهُوَ مَجْهُول وثمنه مَجْهُول وَأما الثَّانِي فَلِأَن الَّذِي فِيهِ الْخِيَار غير دَاخل فِي الحكم وثمنه مَجْهُول لِأَنَّهُ يثبت بطرِيق الْحصَّة بالتقسيم وَأما الثَّالِث فَلِأَن الَّذِي فِيهِ الْخِيَار غير دَاخل وَهُوَ مَجْهُول وَأما الرَّابِع فَلِأَن الْمَبِيع وَالثمن مَعْلُوم فَلَا يفْسد
قَوْله على الَّذِي العَبْد لَهُ مَعْنَاهُ أَنه يبْقى إِذا كَانَ الْخِيَار للْبَائِع لعدم خُرُوجه عَن ملكه فَكَانَ لَفْظَة الصيرورة فِي حَقه مجَازًا عَن الْبَقَاء
قَوْله وَكَذَلِكَ الثَّالِثَة هَذَا اسْتِحْسَان وَالْقِيَاس أَن يفْسد فِي الثَّوْبَيْنِ وَالثَّلَاثَة لَان الْمَبِيع مَجْهُول ذَلِك مُفسد وَجه الِاسْتِحْسَان أَن هَذَا بِمَعْنى مَا
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
344
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir