مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
337
رجل اشْترى دَارا على أَنَّهَا ألف ذِرَاع فَوَجَدَهَا أَكثر فَهِيَ كلهَا لَهُ وَلَو اشْتَرَاهَا على أَنَّهَا ألف كل ذِرَاع بدرهم فزادت فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ أَخذهَا وَزَاد فِي الثّمن بِحِسَاب ذَلِك وَإِن شَاءَ تَركهَا وَإِن نقصت أَخذهَا بحصتها إِن شَاءَ وَقَالَ يَعْقُوب وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) الثَّوْب بِمَنْزِلَة الدَّار رجل بَاعَ ذِرَاعا من ثوب من أَوله على أَن يقطعهُ البَائِع أَو المُشْتَرِي أَو لم يذكرَا قطعا فَالْبيع بَاطِل
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْله فَلَا خِيَار لَهُ لِأَن الشّركَة فِيهِ لَا يعد عَيْبا حَتَّى لَو كَانَ ثوبا كَانَ لَهُ الْخِيَار
قَوْله فَهُوَ فَاسد لِأَن هَذَا شَرط يُخَالف مُقْتَضى العقد لِأَن مُقْتَضى العقد أَن يطْرَح عَنهُ مِقْدَار وزن الظّرْف أَي مِقْدَار كَانَ فَإِذا شَرط أَن يطْرَح عَنهُ مَكَان كل ظرف خمسين رطلا كَانَ هَذَا شرطا يُخَالف مُقْتَضى العقد فَيكون مُفْسِدا للْعقد
قَوْله هُوَ جَائِز لِأَن عشرَة أَذْرع من مائَة ذِرَاع من الدَّار يكون عشرَة الدَّار فَصَارَ كَمَا لَو اشْترى عشرَة أسْهم من مائَة سهم وَله أَن الذِّرَاع اسْم لما يذرع بِهِ الْمَمْسُوح وَقد استعير لما يحله ويجاوره وَهُوَ الْعين الَّذِي يحله الذِّرَاع وَأَنه مَجْهُول لِأَن الشَّائِع لَا يحله الذِّرَاع فَلم يَصح أَن يستعار للشائع وَلَا كَذَلِك السِّهَام أَلا ترى أَن ذِرَاعا من مائَة أَذْرع وذراعاً من عشرَة سَوَاء وَسَهْم من عشرَة أسْهم لَا يوازيه سهم من مائَة أسْهم
قَوْله رجل اشْترى الخ اصله أَن لذراع فِي مَا يذرع بِمَنْزِلَة الصّفة فِي الْأَعْيَان لانه طول الدَّار وَطول الشَّيْء صفته وَالصّفة تَابِعَة فَيسْتَحق بِاسْتِحْقَاق الْمَتْبُوع لكنه يحْتَمل ان يكون اصلا مَقْصُودا الأن وجوده مزِيد فِي قدر الأَصْل وَفِي قِيمَته وَهُوَ منتفع بِهِ فَإِذا قَابل كل ذِرَاع بِكَذَا صَار أصلا وَإِذا لم يُقَابل كل ذِرَاع بِكَذَا بَقِي تبعا فَإِن زَاد فِي الذرعان سلم المُشْتَرِي من غير خِيَار وَإِن انْتقصَ خير المُشْتَرِي من غير حط شَيْء وبمنزلة من اشْترى عبدا على أَنه معيب فَوَجَدَهُ سليما لم يُخَيّر فَإِن اسْتَحَقَّه سليما فَوَجَدَهُ معيبا خير وَإِن قَابل كل ذِرَاع بِكَذَا حَتَّى صَار أصلا مَقْصُودا فَإِن ازْدَادَ خير المُشْتَرِي لِأَنَّهُ نفع يشْعر بِهِ ضَرَر وان انْتقصَ خير
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
337
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir