مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
336
رجل اشْترى شَيْئا مِمَّا يُكَال أَو يُوزن ن فَوجدَ بِبَعْضِه عَيْبا رده كُله أَو أَخذه كُله وَإِن اسْتحق بعضه فَلَا خِيَار لَهُ فِي رد مَا بَقِي وَإِن كَانَ ثوبا فَلهُ الْخِيَار رجل اشْترى زيتاً على أَن يزنه بظرفه فيطرح عَنهُ مَكَان كل ظرف خمسين رطلا فَهُوَ فَاسد وَإِن اشْترى على أَن يطْرَح عَنهُ بِوَزْن الظّرْف جَازَ رجل اشْترى عشرَة أَذْرع من مائَة ذِرَاع من دَار أَو حمام فَالْبيع فَاسد وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد 0 رحمهمَا الله) هُوَ جَائِز وَإِن اشْترى عشرَة اسهم من سهم جَازَ فِي قَوْلهم جَمِيعًا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
على أَنه كَذَا منا إِن لم يقبض لم يجز التَّصَرُّف فِيهِ وَإِن قبض لم يجز التَّصَرُّف لَهُ إِلَّا بعد الْكَيْل وَالْوَزْن لنهى النَّبِي (صلى الله عله وعَلى آله وَسلم) عَن بيع الطَّعَام حَتَّى يجْرِي فِيهَا صَاعَانِ صَاع البَائِع وَصَاع المُشْتَرِي وَهَهُنَا لم يجر صَاع المُشْتَرِي
قَوْله جَازَ لِأَن الذرع صفة أَلا ترى إِلَى أَنه إِذا ذرع فازداد لم يلْزمه الزِّيَادَة وَلَو انْتقصَ لم يرجع بِشَيْء فَلم يكن فِي ذَلِك جَهَالَة وَأما العدديات فَلم يذكر جَوَابه فِي الْكتاب وروى عَن أبي حنيفَة أَنه أبطل البيع قبل الْعدَد وروى عَنْهُمَا انهما أجازا لَهما ان الْعَهْد نَظِير الذرع حَتَّى لَا يجْرِي الرِّبَا بَين الْمَعْدُودين وَأَبُو حنيفَة يَقُول إِن الْمَعْدُود إِن لم يكن مَال الرِّبَا لكنه سَاوَى الْمكيل وَالْمَوْزُون فِي الْمَعْنى الَّذِي تعلق بِهِ الْفساد وَهُوَ جَهَالَة الْمَبِيع لاحْتِمَال الزِّيَادَة وَالنُّقْصَان فَإِن من اشْترى جوزة على أَنه ألف فَوَجَدَهُ أَلفَيْنِ يلْزمه رد الزِّيَادَة وَإِن انْتقصَ رَجَعَ بِحِصَّتِهِ من الثّمن
قَوْله أَو أَخذه كُله تَأْوِيله أَنه إِذا كَانَ فِي وعَاء وَاحِد لِأَن تَمْيِيز الْمَعِيب من غير الْمَعِيب يُوجب زِيَادَة عيب فَيصير ردا بِعَيْب حَادث
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
336
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir