مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
330
رجل بَاعَ إِلَى النيروز أَو إِلَى المهرجان أَو إِلَى الْحَصاد والدياس أَو إِلَى الجزاز فَالْبيع فَاسد فَإِن كفل إِلَى هَذِه الْأَوْقَات جَازَ سفل وعلو بَين رجلَيْنِ انهدما فَبَاعَ صَاحب الْعُلُوّ علوه لم يجز وَبيع الطَّرِيق وهبته جَائِز وَبيع مسيل المَاء وهبته بَاطِل اذا اشْترى عبدا بِخَمْر اَوْ خِنْزِير
ـــــــــــــــــــــــــــــ
اخْتلطت بِهِ كَاللَّحْمِ والشحم يكون نجسا وَمَا لم يخْتَلط بِهِ كالعظم وَالشعر يكون طَاهِرا وَذكر صَاحب الْهِدَايَة غَيره أَن هَذِه الْأَشْيَاء لَيست بميتة لِأَنَّهَا عبارَة عَمَّا حل فِيهِ الْمَوْت بِغَيْر وَجه شرعى وَالْمَوْت لَا يحل الا فِي مَا يحل فِيهِ الْحَيَاة وَهَذِه الْأَشْيَاء لَا حَيَاة فِيهَا بِدَلِيل أَنَّهَا لَا تتألم بقطعها إِلَّا بِمَا يتَّصل بِهِ فَلَا يحلهَا الْمَوْت وَفِي الدَّلِيلَيْنِ أنظار وأفكار قد فَرغْنَا عَنْهَا فِي السّعَايَة فِي كشف مَا فِي شرح الْوِقَايَة
قَوْله فَهُوَ جَائِز لِأَن النهى ورد عَن بيع الْآبِق مُطلقًا وَهُوَ أَن يكون آبقاً فى حق الْمُتَعَاقدين والمأخوذ لَيْسَ بآبق فى حق أحد الْمُتَعَاقدين وَهُوَ الْمُشْتَرى
قَوْله فَلَا بيع بَينهمَا لِأَن الذّكر وَالْأُنْثَى من بنى آدم جِنْسَانِ مُخْتَلِفَانِ لتفوات الْمعَانِي فَتعلق العقد بِالْمُسَمّى وَهُوَ مَعْدُوم
قَوْله صَحَّ البيع لِأَن الذّكر وَالْأُنْثَى فى غير بنى آدم جنس وَاحِد لتوافق الْمَعْنى فَيتَعَلَّق العقد بِالْمُشَارِ إِلَيْهِ وَهُوَ مَوْجُود فَيصح العقد وَيثبت الْخِيَار لَهُ إِن كَانَ الْمَوْجُود أنقص
قَوْله جَازَ لِأَن الْأَجَل صفة الدّين وَالْأَصْل فى البيع هُوَ الثّمن وَذَلِكَ لَا يحْتَمل شَيْئا من الْجَهَالَة فَكَذَا مَا جعل وَصفا لَهُ وَالدّين فى الْكفَالَة يحْتَمل جَهَالَة مستدركة فَكَذَا مَا جعل وَصفا لَهُ وَالدّين فى الْكفَالَة يحْتَمل جَهَالَة مستدركة جَهَالَة مستدركة فَكَذَا مَا جعل وَصفا لَهُ
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
330
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir