مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
329
وَالِانْتِفَاع بِهِ وَلَا بيع جُلُود الْميتَة قبل أَن تدبغ فَإِذا دبغت فَلَا بَأْس بِبَيْعِهَا وَالِانْتِفَاع بهَا وَلَا بَأْس بِبيع عِظَام الْميتَة وعصبها وعقبها وصوفها وشعرها وقرنها ووبرها وَالِانْتِفَاع بذلك كُله عبد أبق فَبَاعَهُ مَوْلَاهُ من رجل زعم أَنه عِنْده فَهُوَ جَائِز فَإِن قَالَ هُوَ عِنْد فلَان فبعني وَصدقه فلَان فَبَاعَهُ مِنْهُ لم يجز
رجل بَاعَ جَارِيَة فَإِذا هُوَ غُلَام فَلَا بيع بَينهمَا وَلَو اشْترى بَهِيمَة على انها ذكر فَإِذا ذكر فَإِذا هِيَ أُنْثَى صَحَّ البيع وَله الْخِيَار
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْله حرَّة كَانَت أَو أمة وروى عَن أبي يُوسُف أَنه أجَاز بيع لبن الْأمة قَوْله للخرز للضَّرُورَة لِأَن ذَلِك الْعَمَل لَا يأتى بِغَيْرِهِ وَلَا ضَرُورَة إِلَى تَجْوِيز البيع
قَوْله وَلَا يجوز بيع شعر الْإِنْسَان إِلَخ لِأَن الْإِنْسَان مكرم فَلَا يجوز أَن يكون مِنْهُ شَيْء مبتذل وَهُوَ طَاهِر عندنَا على الصَّحِيح
قَوْله قبل أَن تدبغ لِأَنَّهُ محرم الِانْتِفَاع لَا لكرامته لقَوْله (عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسّلم) لَا تنتفعوا من لميتة بإهاب وَهُوَ اسْم لغير المدبوغ
قَوْله وَلَا بَأْس إِلَخ الدَّلِيل عَلَيْهِ مَا أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ عَن ابْن عَبَّاس إِنَّمَا حرم رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من الْميتَة لَحمهَا فَأَما الْجلد وَالشعر الصُّوف فَلَا بَأْس وَأخرج عَن ابْن عَبَّاس سَمِعت رَسُول الله يَقُول قَالَ الله قل لَا أجد فِي مَا أُوحِي إِلَيّ محرما على طاعم يطعمهُ إِلَّا أَن يكون ميتَة إِلَخ ان كل شَيْء من الْميتَة حَلَال إِلَّا مَا أكل فَأَما الْجلد وَالشعر والقرن وَالصُّوف وَالسّن والعظم فكله حَلَال لِأَنَّهُ لَا يذكى وَفِي إسنادهما ضعف والسر فِي هَذِه على مَا ذكره الشُّرُنْبُلَالِيّ وَغَيره أَن نَجَاسَة الْميتَة لَيست لعينها بل لما اخْتَلَط بِهِ من الدَّم والرطوبات النَّجِسَة فَمَا
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
329
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir