responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير المؤلف : اللكنوي، أبو الحسنات    الجزء : 1  صفحة : 299
فضَّة أَو ذَهَبا فطبها دَرَاهِم أَو دَنَانِير فَإِنَّهُ يقطع وَيرد الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير إِلَى الْمَسْرُوق مِنْهُ وَقَالَ أيو يُوسُف وَمُحَمّد (رَحمهَا الله) لَا سَبِيل للمسروق مِنْهُ عَلَيْهَا فَإِن سرق ثوبا فصبغه أَحْمَر فَقطع لم يُؤْخَذ مِنْهُ الثَّوْب وَيُعْطى مَا زَاد الصَّبْغ فِيهِ وَإِن صبغه أسود أَخذ مِنْهُ الثَّوْب فِي المذهبين رجل قطع فِي سَرقَة وَهِي قَائِمَة ردَّتْ على صَاحبهَا وَإِن كَانَت مستهلكة لم يضمن
بَاب فِي قطع الطَّرِيق
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة (رَضِي الله عَنْهُم) فِي رجل قطع
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الْمَالِك عِنْده خلافًا لَهما وَإِقَامَة الْحَد لَا يشكل على قَول أبي حنيفَة لِأَنَّهُ لَا يملك الْمَسْرُوق وَاخْتلف الْمَشَايِخ على قَوْلهمَا قَالَ بَعضهم لَا يُقَام لِأَن السَّارِق ملك الْمَسْرُوق وَقَالَ بَعضهم يُقَام لِأَنَّهُ لَا يملك الْمَسْرُوق عينه إِنَّمَا يملك غَيره
قَوْله مَا زَاد الصَّبْغ فِيهِ وَلَيْسَ لَهُ غير ذَلِك اعْتِبَارا بَالغا صب وَلَهُمَا أَن صَنِيع السَّارِق فِي الثَّوْب قَائِم صُورَة وَمعنى حَتَّى إِذا أَخذه صَاحبه ضمنه مَا زَاد الصَّبْغ وَحقّ الْمَالِك فِيهِ صُورَة قَائِم لَا معنى حَتَّى لَو هلك أَو اسْتهْلك فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ لَا يضمن فَمَا اسْتَويَا فِي الْوُجُود فَلَا يتَرَجَّح حق الْمَالِك بِالْبَقَاءِ وَلَا كَذَلِك الْغَاصِب لِأَن حق الْمَالِك فِي الثَّوْب قَائِم صُورَة وَمعنى فيرجح حق الْمَالِك
قَوْله فِي المذهبين لِأَن عِنْد أبي حنيفَة السوَاد نُقْصَان والمسروق إِذا انْتقصَ فِي يَد السَّارِق لَا يَنْقَطِع حق الْمَالِك وَعند أبي يُوسُف هَذَا وَالْأول سَوَاء لِأَن عِنْده السوَاد زِيَادَة كالحمرة وَعند مُحَمَّد السوَاد زِيَادَة لكنه لَا يَقُول بِقطع حق الْملك بِمثل هَذِه الزِّيَادَة
بَاب فِي قطع الطَّرِيق
د
قَوْله أَن يكون هُوَ قَاطع الطَّرِيق لوُجُوده حَقِيقَة كَمَا فِي الْمَفَازَة إِلَّا أَنا

اسم الکتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير المؤلف : اللكنوي، أبو الحسنات    الجزء : 1  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست