مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
300
الطَّرِيق لَيْلًا أَو نَهَارا بِالْبَصْرَةِ أَو بَين الْكُوفَة والحيرة فَلَيْسَ بقاطع طَرِيق اسْتِحْسَانًا وَالْقِيَاس أَن يكون هُوَ قَاطع الطَّرِيق ذكره فِي السّرقَة رجل قطع الطَّرِيق فَأخذ المَال وَلم يقتل قطعت يَده وَرجله من خلاف وَإِن قتل وَلم يَأْخُذ المَال قَتله الإِمَام وَإِن قتل وَأخذ المَال قطعت يَده وَرجله من خلاف وَيقتل ويصلب وَإِن شَاءَ الإِمَام لم يقطعهُ وَقَتله أَو صلبه وَقَالَ مُحَمَّد (رَحمَه الله) يصلب وَلَا يقطع وَإِذا قتل الإِمَام قَاطع الطَّرِيق فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ فِي مَال أَخذه وَلَا فِي النَّفس وَإِن ولي الْقَتْل رجل مِنْهُم قتلوا جَمِيعًا وَإِن كَانَ فِي الَّذين قطع عَلَيْهِم ذُو رحم محرم من أحدهم لم يقم عَلَيْهِم الْحَد
ـــــــــــــــــــــــــــــ
استحسنا وَقُلْنَا لَيْسَ بقاطع لِأَن الْقطع إِنَّمَا يكون بِانْقِطَاع الْمَارَّة وَالنَّاس لَا يمتنعون من التطرق فِي هَذَا الْموضع لوُقُوع هَذِه الْحَادِثَة فَإِذا كَانَ لَا يَنْقَطِع الطَّرِيق لم يتم السَّبَب فَلَا يجب الْحَد أما فِي الْمَفَازَة فَالنَّاس يمتنعون عَن التطرق فِيهَا بِسَبَب هَذِه الْحَادِثَة مالم يظْهر الْأَمر يَنْفِي اللُّصُوص وإزعاجهم فِي ذَلِك الْموضع فَيتَحَقَّق قطع الطَّرِيق
قَوْله وَيقتل أَو يصلب فِي ظَاهر الرِّوَايَة بتخير الإِمَام بَين الصلب وَالْقَتْل وَرُوِيَ عَن أبي يُوسُف أَنه قَالَ لَا يتْرك الصلب لِأَنَّهُ مَنْصُوص عَلَيْهِ بقوله (تَعَالَى) (أَو يقتلُوا أَو يصلبوا) أَو قيل مَعْنَاهُ ويصلبوا وَلِأَن الْمَقْصُود بذلك التشهير ليعبر بِهِ غَيره وَالصَّحِيح جَوَاب ظَاهر الرِّوَايَة لِأَن معنى الزّجر والتشهير يحصل بِالْقَتْلِ والصلب زِيَادَة مُبَالغَة فِيهِ فَكَانَ الْخِيَار فِيهِ إِلَّا الإِمَام ثمَّ إِذا أَرَادَ الصلب فقد ذكر الْكَرْخِي أَنه يصلب حَيا ثمَّ يطعن تَحت تندوته الْأَيْسَر حَتَّى يَمُوت وَذكر الطَّحَاوِيّ أَنه يقتل أَولا ثمَّ يصلب لِأَنَّهُ إِذا صلب حَيا ثمَّ يطعن كَانَ ذَلِك مثلمة وَمَا ذكره الْكَرْخِي أصح لِأَن الْمَقْصُود هُوَ الإيلام والزجر وَذَلِكَ إِنَّمَا يحصل إِذا صلب حَيا ثمَّ فِي ظَاهر الرِّوَايَة يتْرك على خَشَبَة ثَلَاثَة أَيَّام ثمَّ يخلى بَينه وَبَين أَهله ليدفنوه
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
300
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir