مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
162
وسعى على غير وضوء وَحل وَهُوَ بِمَكَّة فَإِنَّهُ يُعِيد الطّواف وَالسَّعْي وَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَإِن رَجَعَ إِلَى أَهله وَلم يعد فَعَلَيهِ دم رجل أهل بِالْحَجِّ فِي رَمَضَان وَطَاف وسعى فِي رَمَضَان لم يجزه ذَلِك السَّعْي عَن سعي يَوْم النَّحْر
بَاب فِي الرجل يضيف إِلَى إِحْرَامه إحراماً
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة (رَضِي الله عَنْهُم) فِي مكي أحرم لعمرة وَطَاف لَهَا شوطاً ثمَّ أحرم بِالْحَجِّ قَالَ يرفض الْحَج وَعَلِيهِ دم
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إِذا اتخذ مَكَّة دَارا قبل النَّفر الأول بعد يَوْم النَّحْر بيومين فَأَما إِذا حل النَّفر الأول فقد لزمَه طواف الصَّدْر فَلَا يبطل بِاخْتِيَارِهِ السُّكْنَى
قَوْله وَلَا شَيْء عَلَيْهِ لِأَن النَّقْص يرْتَفع بِالْإِعَادَةِ وَإِذا أعَاد الطّواف أعَاد بالسعي وَإِن لم يكن السَّعْي مُحْتَاجا إِلَى الطَّهَارَة فِي الِابْتِدَاء لِأَنَّهُ تبع للطَّواف فَلَا يكون لَهُ حكم نَفسه فَإِذا أعَاد الأَصْل لزمَه إِعَادَة التبع فَإِذا أعَاد الطّواف وَلم يعد السَّعْي كَانَ عَلَيْهِ دم لَان الاعادة يَجْعَل الْمُؤَدِّي كَأَن لم بكن من وَجه فَيبقى السَّعْي قبل الطّواف فَلَو رَجَعَ إِلَى أَهله وَلم يعد فَعَلَيهِ دم وَقد تحلل أما التَّحَلُّل فَلِأَنَّهُ لما قل النُّقْصَان لم يمْنَع الِاعْتِدَاد بِالطّوافِ وَأما الدَّم فلإدخال النَّقْص فِي طواف الْعمرَة وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي السَّعْي شَيْء وَإِن كَانَ لزمَه إِعَادَة السَّعْي
بَاب فِي الرجل يضيف إِلَى إِحْرَامه إحراماً
قَوْله وَقَالَ ابو يُوسُف ومحمدالخ هما يَقُولَانِ لما لزمَه رفض أَحدهمَا لما ان الْجمع فِي حق الْمَكِّيّ غير الْمَشْرُوع فالعمرة أولى بالرفض لِأَنَّهَا أخف مُؤنَة وَلأبي حنيفَة أَن الْأَدَاء اتَّصل بِالْعُمْرَةِ وَلم يتَّصل بِالْحَجِّ فَكَانَ ررفض الْعمرَة رفضاً للمؤدي ورفض الْحَج امتناعاً عَن الْأَدَاء والامتناع أيسر وَهَذَا إِذا طَاف شوطاً
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
162
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir