responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير المؤلف : اللكنوي، أبو الحسنات    الجزء : 1  صفحة : 163
لرفضه وَحجَّة عمْرَة وَإِن مضى عَلَيْهَا أجزاه وَعَلِيهِ لجمعه بَينهمَا دم وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد رحمهمَا الله أحب إِلَيْنَا أَن يرفض الْعمرَة وَعَلِيهِ قَضَاؤُهَا وَدم محرم بِالْحَجِّ أحرم يَوْم النَّحْر بِحجَّة فَإِن كَانَ حلق فِي الأولى لزمَه الْأُخْرَى وَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَإِن لم يكن حلق فِي الأولى لَزِمته الاخرى وَعَلِيهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وَاحِدًا وَإِن طَاف شوطين أَو ثَلَاثَة أَشْوَاط فَمَا لم يطف أَكثر الطّواف فَهُوَ على هَذَا الِاخْتِلَاف وَإِن طَاف أَكثر الطّواف للْعُمْرَة رفض الْحَج بِالْإِجْمَاع وَإِن مضى فيهمَا أجزاه لِأَنَّهُ تحقق مِنْهُ الْأَدَاء وَإِن كَانَ مَنْهِيّا عَنهُ وَعَلِيهِ دم بِإِدْخَال النَّقْص بارتكاب المنهى عَنهُ
قَوْله وَعَلِيهِ دم قصر أَو لم يقصرالخ أما إِذا قصر فَلِأَنَّهُ لما لم يحلق فِي الأولى صَار جَامعا بَين إحرامي الْحَج فالبتقصير يتَحَلَّل عَن الأولى وَإِن لم يقصر فَعِنْدَ أبي حنيفَة يلْزمه وَيجب الدَّم بِسَبَب التَّأْخِير الْحلق فِي حق الْإِحْرَام الأول وعَلى قَوْلهَا لَا يجب بِسَبَب التَّأْخِير شَيْء وَمُحَمّد ذكر التَّقْصِير مَكَان الْحلق
قَوْله رجل فرغ الخ وَجه لُزُوم الدَّم ان الْجمع بَين إحرامي الْعمرَة صَار مدخلًا للنقص مِنْهُمَا فَصَارَ ضَامِنا بِالدَّمِ فَذكر فِي الْجمع بَين إحرامي الْعمرَة رِوَايَة وَاحِدَة وَفِي الْجمع بَين احرامي الْحَج رِوَايَتَيْنِ وَجه رِوَايَة الَّتِي سوى فِيهَا بَين الْحَج وَالْعمْرَة أَن الْجمع بَين إحرامي الْحَج غير مَشْرُوع كَمَا أَن الْجمع بَين إحرامي الْعمرَة غير مَشْرُوع ثمَّ إِذا جمع فِي الْعمرَة صَار مدخلًا للنقص فيهمَا فَكَذَا إِذا جمع بَين إحرامي الْحَج وَجه الرِّوَايَة الَّتِي فرق (وَهُوَ رِوَايَة هَذَا الْكتاب) أَن فِي الْحَج لَا يصير جَامعا بَين الاحرامين فِي الافعال لِأَنَّهُ يُؤَدِّي أَفعَال الْحجَّة الْأُخْرَى فِي هَذِه السّنة وَإِنَّمَا تُؤَدّى فِي السّنة الثَّانِيَة فَلَا يصير جَامعا بَينهمَا فِي الْفِعْل وَأما فِي الْعمرَة فَيصير جَامعا بَينهمَا فِي العفل لِأَنَّهُ يُؤَدِّي الْعمرَة الثَّانِيَة فِي هَذِه السّنة وَالْحلق الْوَاحِد يَكْفِي لِلْخُرُوجِ عَن الإحرامين
قَوْله فَهُوَ رافض لِأَن الْجمع بَينهمَا قد صَحَّ وَصَارَ قَارنا وَلكنه أَسَاءَ وَأَخْطَأ السّنة هَكَذَا ذكر فِي الأَصْل لِأَن السّنة إِدْخَال الْحَج على الْعمرَة بِالنَّصِّ ولان فِي الاداء تقم أَفعَال الْحَج على أَفعَال الْعمرَة فَكَذَلِك فِي الاحرام

اسم الکتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير المؤلف : اللكنوي، أبو الحسنات    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست