responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير المؤلف : اللكنوي، أبو الحسنات    الجزء : 1  صفحة : 147
يكن عَلَيْهِمَا شَيْء رجل دخل مَكَّة بِغَيْر إِحْرَام فَخرج من عَامه إِلَى الْوَقْت فَأحْرم بِحجَّة عَلَيْهِ أجزاه من دُخُوله مَكَّة بِغَيْر إِحْرَام وَإِن تحولت السّنة فَخرج فَأحْرم بِحجَّة عَلَيْهِ لم يجزه من دُخُوله بِغَيْر إِحْرَام وَعَلِيهِ لدُخُول مَكَّة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فَكَانَ تعظيمها لَازِما وَأما إِذا كَانَ تعظيمها لَازِما كَانَ تَعْظِيم مَا يَقع بِهِ قَضَاء حَقّهَا لَازِما أَيْضا وَذَلِكَ إِمَّا الْحجَّة أَو الْعمرَة بِخِلَاف اهل مَكَّة وَمن منزله مَا وَرَاء الْمِيقَات لأَنهم تبع للحرم فَصَارَ ذَلِك حظهم فِي التَّعْظِيم فصاروا كَأَنَّهُمْ فِيهِ إِذا ثَبت هَذَا فَنَقُول إِذا جَاوز الآفاقي الْمِيقَات وَدخل مَكَّة بِغَيْر إِحْرَام لزمَه إِمَّا حج أَو عمْرَة لدُخُول مَكَّة فَإِن خرج وَعَاد إِلَى الْمِيقَات فَأحْرم بِحجَّة كَانَت عَلَيْهِ أجزته عَمَّا لزمَه لدُخُول مَكَّة عندنَا وَقَالَ زفر لَا يجْزِيه لِأَنَّهُ لزمَه أحد النُّسُكَيْنِ فَلَا يَنُوب بِهِ حجَّة الْإِسْلَام عَمَّا لزمَه كَمَا لَو تحولت السّنة وَجَاءَت سنة أُخْرَى وَإِنَّا نقُول إِنَّه تلافى التَّفْرِيط فِي وقته فَيخرج عَن حد التَّفْرِيط بِخِلَاف مَا لَو تحولت السّنة لِأَنَّهُ لم بتلاف التَّفْرِيط فِي وقته
قَوْله أجزاه كَمَا إِذا نذر أَن يعْتَكف شهر رَمَضَان هَذَا فَإِنَّهُ يتَأَدَّى بِصَوْم رَمَضَان هَذِه السّنة وَإِذا لم يعْتَكف فِي شهر رَمَضَان الَّذِي نذر فِيهِ الِاعْتِكَاف حَتَّى جَاءَ رَمَضَان الْعَام الثَّانِي فصامه فاعتكف فِيهِ قَضَاء عَمَّا عَلَيْهِ لَا يجوز اعْتِكَافه لِأَنَّهُ لما لم يعْتَكف فِي رَمَضَان الأول صَار الصَّوْم مَقْصُودا فَلَا يتَأَدَّى إِلَّا بِصَوْم مَقْصُود فَكَذَا هَذَا
قَوْله وَلَيْسَ عَلَيْهِ دم لِأَنَّهُ بالإفساد لزمَه دم الْقَضَاء فَقَامَ الْقَضَاء مقَام الْأَدَاء وَقد أحرم فِي الْقَضَاء عَن الْمِيقَات فَصَارَ آتِيَا بِمَا عَلَيْهِ
قَوْله لترك الْوَقْت توضحيه أَنه قد لزم على من جَاوز الْمِيقَات دم لما تقرر أَنه إِذا جَاوز الآفاقي مِيقَاته بِغَيْر إِحْرَام الْحَج أَو الْعمرَة لزمَه دم تَعْظِيمًا لحق الْحَرَام فَإِذا جَاوز الْمِيقَات فَأحْرم بِعُمْرَة مَا وَرَاء الْمِيقَات فَإِن كَانَ يمْضِي فِيهَا وَلم يُفْسِدهَا يبْقى عَلَيْهِ الدَّم على حَاله واما اذا أفسدها فَحكمه أَنه يمْضِي فِيهَا كَمَا إِذا أفسد الْحَج فَإِنَّهُ يَقْضِيه فِي السّنة الْأُخْرَى ويمضي فِي ذَلِك الْحَج فَكَذَلِك الْعمرَة

اسم الکتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير المؤلف : اللكنوي، أبو الحسنات    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست