مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
146
شَيْء عَلَيْهِ متمتع فرغ من عمرته فَخرج من الْحرم فَأحْرم بِالْحَجِّ ووقف بِعَرَفَة فَعَلَيهِ دم وَإِن رَجَعَ إِلَى الْحرم فَأهل فِيهِ قبل الْوُقُوف بِعَرَفَة فَلَا شَيْء عَلَيْهِ رجل دخل بُسْتَان بني عَامر لحَاجَة فَلهُ أَن يدْخل مَكَّة بِغَيْر إِحْرَام ووقتة البسات وَهُوَ وَصَاحب الْمنزل سَوَاء إِن أحرما من الْحل ثمَّ وَقفا بِعَرَفَة لم
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الْحرم فقد ترك حق الْمِيقَات الْخُرَاسَانِي إِذا جَاوز ذَات عرق وَهُوَ يُرِيد الْحَج بِغَيْر احرام عَلَيْهِ دم كَذَا هَهُنَا
قَوْله فَلَا شَيْء لِأَنَّهُ كالآفاقي إِذا جَاوز الْمِيقَات وَهُوَ لَا يُرِيد دُخُول مَكَّة فالفصلان سَوَاء
قَوْله فَعَلَيهِ دم لانه لما اخْرُج من الْحرم كَانَ حكمه حكم الْمَكِّيّ فَإِذا أحرم خَارج الْحرم فقد أَدخل نقصا فِي إِحْرَامه
قَوْله فَلهُ أَن يدْخل مَكَّة بِغَيْر إِحْرَام لِأَنَّهُ صَار مِنْهُم وَلَهُم أَن يدخلُوا مَكَّة بِغَيْر إِحْرَام فَكَذَا لَهُ ووقتهم الْبُسْتَان فَكَذَا وقته
قَوْله وَوَقته الْبُسْتَان وَهَذَا هُوَ الْحِيلَة لمن أَرَادَ دُخُول مَكَّة من أهل الْآفَاق بِغَيْر إِحْرَام كَذَا فِي الْكَافِي وَهُوَ مُشكل لِأَن من أَرَادَ دُخُول مَكَّة من أهل الْآفَاق لَا يحل لَهُ التجاوز من الْمِيقَات بِغَيْر إِحْرَام
قَوْله رجل دخل إِلَخ لَيْسَ للآفاقي أَن يدْخل مَكَّة بِغَيْر إِحْرَام سَوَاء أَرَادَ دُخُولهَا لحَاجَة أَو لزيارة الْبَيْت بل يلْزمه إِمَّا حج أَو عمْرَة فَلَا يدْخل إِلَّا محرما بِأحد هذَيْن الْأَمريْنِ وَهَذَا مَذْهَبنَا وَقَالَ الشَّافِعِي إِن دَخلهَا لحَاجَة لَا يلْزمه الْإِحْرَام لِأَن الدُّخُول دون السُّكْنَى وَلَيْسَ على سَاكِني مَكَّة إِحْرَام أبدا فَلِأَن لَا يلْزم الدَّاخِل أولى وَإِنَّا نقُول بِأَن هَذِه بقْعَة معظمة فَلَا يسْقط تعظيمها بِحَال
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
146
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir