responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصل المعروف بالمبسوط المؤلف : الشيباني، محمد بن الحسن    الجزء : 1  صفحة : 495
الْيَوْم أول حَيْضهَا أَو آخِره أَو التَّاسِع أَو الثَّامِن فأخذنا لَهَا بالثقة لِأَنَّهَا قبل ذَلِك إِمَّا أَن تكون حَائِضًا أَو طَاهِرا فَإِن كَانَت طَاهِرا فَلَا غسل عَلَيْهَا وَإِن كَانَت حَائِضًا فَلَا صَلَاة عَلَيْهَا وَأما الصَّوْم فَإِذا انْسَلَخَ شهر رَمَضَان صَامت عشرَة أَيَّام وَإِذا كَانَت تذكر أَنَّهَا كَانَت ترى الدَّم فِي آخر الْعشْرَة الأولى من الشَّهْر فَهِيَ فِي حَال الصَّلَاة وَالْغسْل على مَا وصفت لَك وَأما الصَّوْم فَإِنَّهَا تعيد الصَّوْم بعد مَا تمْضِي عشرُون من الشَّهْر الدَّاخِل لِأَنَّهَا إِن صَامت الْعشْرَة الأولى من الشَّهْر لم تدر لَعَلَّهَا أَن تكون فِيهَا حَائِضًا وَإِن صَامت الْعشْرَة الْوُسْطَى فَكَذَلِك أَيْضا فَإِن كَانَ عَلَيْهَا صَوْم شَهْرَيْن مُتَتَابعين صَامت شَهْرَيْن مُتَتَابعين وشهرا أَيْضا مَعَ ذَلِك لأَنا أَخذنَا لَهَا بالثقة فَقُلْنَا أَيَّامهَا عشر عشر فعلَيْهَا عشرُون يَوْمًا فَإِذا صَامت الشَّهْر الثَّالِث فقد عرفنَا أَنه قد تمّ صَومهَا لِأَن الْحيض لَا يكون فِي الشَّهْر أَكثر من عشرَة أَيَّام
وَإِذا كَانَ قرؤها خَمْسَة أَيَّام فرأت الدَّم يَوْمَيْنِ فِي أول أَيَّامهَا ثمَّ انْقَطع عَنْهَا فرأت الطُّهْر خَمْسَة أَيَّام ثمَّ رَأَتْ الدَّم فَإِن انْقَطع الدَّم فِي تَمام الْعشْر فَإِنَّهُ حيض كُله اليومان إِلَى الْعشْرَة وَإِن جَاوَزت الْعشْر بِيَوْم فالدم الْأَخير هُوَ الْحيض لِأَنَّهَا لم تَرَ الدَّم فِي أَيَّام حَيْضهَا ثَلَاثَة

اسم الکتاب : الأصل المعروف بالمبسوط المؤلف : الشيباني، محمد بن الحسن    الجزء : 1  صفحة : 495
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست