مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
منهج التشريع الإسلامي وحكمته
المؤلف :
الشنقيطي، محمد الأمين
الجزء :
1
صفحة :
20
وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً} وَلَا يخفى أَنما عدَّة الْوَفَاة لَا تَخْلُو من شبه تعبد لوُجُوبهَا مَعَ عدم الدُّخُول بالمتوفى عَنْهَا.
وَلأَجل صِيَانة النّسَب الْمُحَافظَة عَلَيْهِ منع الشَّرْع الْكَرِيم سقى زرع الرجل بِمَاء غَيره فَمنع نِكَاح الْحَوَامِل حَتَّى يَضعن حَملهنَّ قَالَ تَعَالَى: {وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} .
وَأما الْعرض أَيْضا فقد اقْتضى التشريع السماوي بِمَا اشْتَمَل عَلَيْهِ من الحكم الْبَالِغَة صيانته والمحافظة عَلَيْهِ بِأَحْكَم الطّرق وأحسنها وأعدلها فَحرم على الْإِنْسَان تَحْرِيمًا باتا أَن يتَكَلَّم فِي عرض أَخِيه بِمَا يُؤْذِيه قَالَ تَعَالَى: {وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً} . ثمَّ شنع الْوُقُوع فِي عرض الْمُسلم وقبحه أعظم تشنيع وتقبيح حَيْثُ مثله بِأَكْل لَحْمه بعد أَن مَاتَ وانتن وَذَلِكَ فِي قَوْله: {أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ} .
وَلأَجل الْمُحَافظَة على الْعرض وصيانته قَالَ تَعَالَى: {وَلا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْأِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} .
وَلأَجل صيانته والمحافظة عَلَيْهِ أوجب الله جلّ وَعلا فِي مُحكم كِتَابه على من قذف مُسلما حد الْقَذْف ثَمَانِينَ جلدَة وَذَلِكَ فِي قَوْله تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا} .
وَلَا يرجع هَذَا الِاسْتِثْنَاء عِنْد جَمَاهِير أهل الْعلم مِنْهُم الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة وأصحابهم وَعَامة فُقَهَاء الْأَمْصَار إِلَى الْجلد بل يجلد وَلَو تَابَ. وهدد جلّ وَعلا الَّذين يقعون فِي أَعْرَاض إخْوَانهمْ الْمُسلمين باللعن وَالْعَذَاب يَوْم الْقِيَامَة. وكل ذَلِك لصيانة الْعرض وَحفظه قَالَ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ
اسم الکتاب :
منهج التشريع الإسلامي وحكمته
المؤلف :
الشنقيطي، محمد الأمين
الجزء :
1
صفحة :
20
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir