مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
منهج التشريع الإسلامي وحكمته
المؤلف :
الشنقيطي، محمد الأمين
الجزء :
1
صفحة :
19
الله وإخواننا الْمُسلمين من ذَلِك فَصرحَ تَعَالَى بِوُجُوب جلده مائَة جلدَة فِي قَوْله تَعَالَى {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} الْآيَة وَصرح فِي الْآيَة الْأُخْرَى الَّتِي هِيَ مَنْسُوخَة التِّلَاوَة بَاقِيَة الحكم وهى قَوْله تَعَالَى: "الشَّيْخ وَالشَّيْخَة" إِلَى قَوْله "عَزِيز حَكِيم"1 وَهَذِه الْآيَة بَاقِيَة الحكم إِجْمَاعًا وَأَن نسخ لَفظهَا. وَقد رجم النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ورجم الْخُلَفَاء الراشدون بعده وَاسْتقر على ذَلِك إِجْمَاع الْمُسلمين كَمَا هُوَ مَعْلُوم لَا نزاع فِيهِ.
وَمن حكم ذَلِك الردع الْبَالِغ عَن الزِّنَا بِالْجلدِ وَالرَّجم حفظ الْأَنْسَاب وَعدم ضياعها واختلاطها.
وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا أَن الرَّجْم الْمَذْكُور دلّت عَلَيْهِ آيَة محكمَة التِّلَاوَة وَالْحكم وَهِي قَوْله تَعَالَى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ} قَالَ لِأَنَّهَا نزلت فِي الْيَهُود بَين اللَّذين زَنَيَا وهما مُحْصَنَانِ. وَحكم النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم برجمهما وَأعْرض الْيَهُود عَن قبُول ذَلِك الحكم بِالرَّجمِ. فذمهم الله بِسَبَب ذَلِك الْإِعْرَاض فِي قَوْله: {ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ} وذمه المعرض عَن حكم الرَّجْم فِي هَذِه الْآيَة يدل على أَنه مَشْرُوع فِي شَرِيعَة نَبينَا صلى الله عَلَيْهِ وَسلم. إِذْ لَو كَانَ غير مَشْرُوع فِيهَا مَا ذمّ الله المعرض عَنهُ كَمَا ترق. وَلأَجل صِيَانة النّسَب والمحافظة عَلَيْهِ أوجب الله الْعدة على النِّسَاء عِنْد الْمُفَارقَة بِطَلَاق أَو موت لِئَلَّا يخْتَلط مَاء رجل برحم امْرَأَة بِمَاء رجل آخر قَالَ تَعَالَى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ} . وَقَالَ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ
1وَنَصهَا: الشَّيْخ وَالشَّيْخَة إِذا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ نكالا من الله وَالله عَزِيز حَكِيم.
اسم الکتاب :
منهج التشريع الإسلامي وحكمته
المؤلف :
الشنقيطي، محمد الأمين
الجزء :
1
صفحة :
19
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir