مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
منهج التشريع الإسلامي وحكمته
المؤلف :
الشنقيطي، محمد الأمين
الجزء :
1
صفحة :
16
وفى هَذِه الْآيَة الْكَرِيمَة تَحْرِيم الْخمر على أكمل الْوُجُوه وأبلغها كَمَا أوضحناه فِي غير هَذِه المحاضرة فَهَذِهِ أَمْثِلَة من حكم الله الْبَالِغَة فِي كَيْفيَّة التشريع.
ثمَّ إِنَّا نُرِيد ألان أَن نذْكر الحكم الَّتِي يشْتَمل عَلَيْهَا تشر خَالق السَّمَاوَات وَالْأَرْض.
اعْلَم أَولا أَن الْحِكْمَة فعلة من الحكم وَهُوَ فِي اللُّغَة الْمَنْع. وَأظْهر مَعَاني الْحِكْمَة لُغَة أَنَّهَا الْعلم النافع الصَّحِيح. لِأَن الْعلم الصَّحِيح النافع يمْنَع الْأَقْوَال وَالْأَفْعَال! أَن يعتريها الْخلَل وَالنَّقْص فَكل نقص أَو خلل منشأه فِي الْحَقِيقَة من الْجَهْل الَّذِي هُوَ عدم الْعلم بِمَا يقْصد.
وَالْحكمَة فِي الِاصْطِلَاح هِيَ وضع الْأُمُور فِي موَاضعهَا وإيقاعها فِي مواقعها. وَهِي فِي الِاصْطِلَاح الْخَاص بِأَهْل الْأُصُول: الْمصلحَة الَّتِي من أجلهَا صَار الْوَصْف عِلّة للْحكم فَالْحكم مثلا: تَحْرِيم شرب الْخمر وَعلة هَذَا الحكم هِيَ الاسكار وَالْحكمَة هِيَ حفظ الْعقل فمصلحة حفظ الْعقل هِيَ الَّتِي من أجلهَا صَار الاسكار عِلّة لتَحْرِيم شرب الْخمر وهى حِكْمَة التشريع.
وَالْحكم مثلا أَيْضا الْقطع وَعلة هَذَا الحكم هِيَ السّرقَة وَالْحكمَة هِيَ حفظ المَال فمصلحة حفظ المَال من السّرقَة هِيَ الَّتِي من أجلهَا صَارَت السّرقَة عِلّة لقطع يَد السَّارِق. وَهَكَذَا.
وَبَعض أهل الْأُصُول يَقُول: الْحِكْمَة عبارَة عَن دفع مفْسدَة أَو تقليلها. أَو جلب مصلحَة أَو تكميلها وَهُوَ رَاجع إِلَى مَا ذكرنَا. فَإِذا علمت ذَلِك فَاعْلَم أَن أيحكم الَّتِي يَدُور حولهَا التشريع السماوي ثَلَاثًا.
1- الأولى: دَرأ الْمفْسدَة وَهُوَ الْمعبر عَنهُ فِي الْأُصُول بالضروريات.
2- الثَّانِيَة: جلب الْمصلحَة وَهُوَ الْمعبر عَنهُ عِنْد الْأُصُولِيِّينَ بالحاجيات.
3- الثَّالِثَة: الجري على مَكَارِم الْأَخْلَاق وَاتِّبَاع أحسن المناهج
اسم الکتاب :
منهج التشريع الإسلامي وحكمته
المؤلف :
الشنقيطي، محمد الأمين
الجزء :
1
صفحة :
16
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir