responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من أصول الفقه على منهج أهل الحديث المؤلف : زكريا بن غلام قادر الباكستاني    الجزء : 1  صفحة : 21
الدليل
القاعدة الأولى: الدليل هو الأصل الذي تبنى عليه المسألة
...
الدليل
القاعدة الأولى: الدليل هو الأصل الذي تبنى عليه أو المسألة
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى "30/269": قد ينص النبي صلى الله عليه وسلم نصاً يوجب قاعدة ويخفى النص على بعض العلماء حتى يوافقوا غيرهم على بعض أحكام تلك القاعدة، وينازعوا فيما لم يبلغهم فيه النص، مثل اتفاقهم على المضاربة ومنازعتهم في المساقاة والمزارعة وهما ثابتان بالنص، والمضاربة ليس فيها نص وإنما فيها عمل الصحابة رضي الله عنه، ولهذا كان فقهاء الحديث يؤصلون أصلاً بالنص، ويفرعون عليه، لا يتنازعون في الأصل المنصوص ويوافقون فيما لا نص فيه. انتهى.

القاعدة الثانية: الأحكام الشرعية تؤخذ من الحديث الصحيح ولا يجوز أخذها من الحديث الضعيف
لا يجوز في دين الله عز وجل أن يؤخذ فيه بحكم من الأحكام إلا من الحديث الصحيح، وأما الحديث الضعيف فيطرح ولا يعمل به، فقد ميَّز

اسم الکتاب : من أصول الفقه على منهج أهل الحديث المؤلف : زكريا بن غلام قادر الباكستاني    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست