البدعة إلى قسمين: محرمة ومكروهة.
ولكن مراد الشاطبي بالكراهة هنا الكراهة التحريمية لا الكراهة التنزيهية حيث قال في الاعتصام "2/49": إذا تقرر أن البدع ليست في الذم ولا في النهي على رتبة واحدة وأن منها ما هو مكروه كما أن منها ما هو محرم، فوصف الضلالة لازم لها، وشامل لأنواعها، لما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم: "كل بدعة ضلالة". انتهى.
القاعدة الرابعة: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة
عن عبد الله بن مسعود أنه قال: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة.
أخرجه الدارمي "223" واللالكائي "1/55، 88" وغيرهما وهو أثر صحيح.
وعن سعيد بن المسيب: أنه رأى رجلاً يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين يكثر فيهما الركوع والسجود، فنهاه، فقال: يا أبا محمد يعذبني الله على الصلاة؟! قال: لا ولكن يعذبك على خلاف السنة.
أخرجه الخطيب في الفقه والمتفقه "1/147".
وعن سفيان بن عيينة قال: سمعت مالك بن أنس وأتاه رجل فقال: