responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من أصول الفقه على منهج أهل الحديث المؤلف : زكريا بن غلام قادر الباكستاني    الجزء : 1  صفحة : 199
لأمور:
الأول: أن المراد به إجماع الصحابة واتفاقهم على أمر، كما يدل عليه السياق، ويؤيده استدلال ابن مسعود به على إجماع الصحابة على انتخاب أبي بكر خليفة وعليه فاللام في "المسلمون" ليس للاستغراق كما يتوهمون بل للعهد.
الثاني: سلمنا أنه للاستغراق ولكن ليس المراد به قطعا كل فرد من المسلمين ولو كان جاهلا، فلا بد إذن من أن يحمل على أهل العلم منهم. انتهى.

القاعدة الثالثة: البدع كلها محرمة وليس فيها ما هو مكروه:
...
القاعة الثالثة: البدع كلها محرمة وليس فيها ما هو مكروه:
المكروه: هو الذي لا يأثم فاعله ويثاب تاركه.
وعليه فليس في البدع ما هو مكروه، لأن المكروه فعله ليس بمحرم، والبدع كلها محرمة، قال الألباني في حجة النبي صلى الله عليه وسلم "103": ولكن يجب أن نعلم أن أصغر بدعة يأتي الرجل بها في الدين هي محرمة بعد تبين كونها بدعة فليس في البدع كما يتوهم البعض ما هو في رتبة المكروه فقط. انتهى.
قلت: وأظن أن هؤلاء البعض الذين عناهم الألباني رحمهم الله جاءتهم هذه الشبهة من تقسيم الشاطبي في الاعتصام "2/49": تقسيم

اسم الکتاب : من أصول الفقه على منهج أهل الحديث المؤلف : زكريا بن غلام قادر الباكستاني    الجزء : 1  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست