responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من أصول الفقه على منهج أهل الحديث المؤلف : زكريا بن غلام قادر الباكستاني    الجزء : 1  صفحة : 154
القاعدة التاسعة: إذا تعارض واجبان فإنه يقدم الآكد منهما وجوباً
الواجبات الشرعية ليست على درجة واحدة فبعض الواجبات آكد وجوباً من واجبات أخرى، فإذا تعارض واجبان فإنه يقدم الآكد منهما

قيامهم حصول المقصود من ذلك الواجب الكفائي فإن ذلك الواجب الكفائي لا يزال قائما ولا يسقط حتى يحصل المقصود منه، وعلى هذا يدل آخر كلام الشافعي.
الأمر الثاني: الواجب الكفائي يسقط بفعل غير المكلف له، إذا حصل المقصود من الواجب الكفائي، وليس في الأدلة ما يدل أنه لا يسقط إلا بفعل المكلفين فقط.
الأمر الثالث: الواجب الكفائي لا يتعلق بالأمور الدينية فقط؟ بل يشمل جميع ما يحتاج إليه المسلمون في حياتهم الدنيوية لأنه يحصل الضرر لهم بترك جميعهم له ومنه تعلم أن تقييد الغزالي للواجب الكفائي بالأمور الدينية تقييد غير صحيح.
الأمر الرابع: الواجب الكفائي لا يلزم بالشروع فيه فيجوز قطعه بعد الشروع فيه، وذلك لأن الواجب الكفائي لا يجب ابتداؤه على من ابتدائه وعليه فلا يجب إتمامه، ولم يأت من أوجب إتمامه بحجة، لكن إذا أتى الدليل على وجوب إتمامه فإنه يجب إتمامه لذلك الدليل، كالأدلة التي تدل على وجوب الجهاد لمن حضر الصف.

اسم الکتاب : من أصول الفقه على منهج أهل الحديث المؤلف : زكريا بن غلام قادر الباكستاني    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست