responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من أصول الفقه على منهج أهل الحديث المؤلف : زكريا بن غلام قادر الباكستاني    الجزء : 1  صفحة : 137
القاعدة الحادية عشر: لا يصح تخصيص العام بالعرف سواء كان العرف قوليا أو عمليا
جريان عمل السلف الصالح يدل على أنهم ما كانوا يخصصون الأدلة الشرعية العامة بالعرف سواء كان العرف قوليا أو عمليا: لأنه مما لاشك فيه أن من الأمصار من كان لها عرفا يخالف العموم، ومع ذلك لم يكونوا يلتفتون إلى ذلك العرف، قال السمعاني في قواطع الأدلة "1/193": وأما التخصيص بالعرف والعادة فقد قال أصحابنا لا يجوز تخصيص العموم به، لأن الشرع لم يوضع على العادة، وإنما وضع على ما أراد الله تعالى، ولا معنى للرجوع إلى العادة في شيء من ذلك. والله أعلم. انتهى.

القاعدة الثانية عشر: قول الصحابي قد يخصص العام
الأصل أن الصحابي لا يترك العام ويعمل بخلافه إلا لقرينة ثبتت عنده تصلح للتخصيص فالصحابي أدرى بمراد الشرع وأفهم للمقصود من الدليل، قال شيخ الإسلام كما في اقتضاء الصراط المستقيم "276": يجوز تخصيص عموم الحديث بقول الصاحب الذي لم يخالف على إحدى الروايتين.

اسم الکتاب : من أصول الفقه على منهج أهل الحديث المؤلف : زكريا بن غلام قادر الباكستاني    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست