responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من أصول الفقه على منهج أهل الحديث المؤلف : زكريا بن غلام قادر الباكستاني    الجزء : 1  صفحة : 132
وذلك لأنهم ما كانوا يستثون الصورة النادرة من الدليل العام في مسألة ما، قال الشنقيطي في أضواء البيان "4/174": الذي يظهر رجحانه بحسب المقرر في الأصول شمول العام والمطلق للصورة النادرة، لأن العام ظاهر في عمومه حتى يرد دليل مخصص من كتاب أو سنة، وإذا تقرر أن العام ظاهر في عمومه وشموله لجميع الأفراد فحكم الظاهر العمل به إلا بدليل يصح للتخصيص، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يعملون بشمول العمومات من غير توقف وبذلك تعلم أن دخول الخضر في عموم قوله تعالى: {ومَاجَعلْنَا لبَشَرٍ مِنْ قَبلِكَ الخُلْدَ} [الأنبياء: 34] الآية، وعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه على رأس مائة سنة لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها اليوم أحد" هو الصحيح، ولا يمكن خروجه من تلك العمومات إلا بمخصص صالح للتخصيص، ومما يوضح ذلك، أن الخنثى صورة نادرة جداً، مع أنه داخل في عموم آيات المواريث والقصاص، وغير ذلك من عموم الأدلة. انتهى.

القاعدة السابعة: ليس كل عام قد دخله التخصيص
القول بأنه ما من عام إلا وقد خُصَّ ليس بصحيح لأنه ليس عليه دليل فإن هناك عمومات لم يدخلها التخصيص، قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى "6/442": من الذي يسلم أن أكثر العمومات مخصوصة؟ أم من الذي يقول ما من عموم إلا وقد خص إلا قوله:

اسم الکتاب : من أصول الفقه على منهج أهل الحديث المؤلف : زكريا بن غلام قادر الباكستاني    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست