الأمر
القاعدة الأولى: الأمر يدل على الوجوب
الأمر المجرد يدل على الوجوب إلا لقرينة صارفة، ودليل الوجوب قوله تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور: 63] .
فلو لم يكن الأمر للوجوب لما ترتب على تركه فتنة أو عذاب أليم. وقال عليه الصلاة والسلام: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة" أخرجه البخاري "887" ومسلم "3/142".
فلم يأمرهم حتى لا يشق عليهم، قال الخطيب في الفقيه والمتفقه "1/68" فدل على أنه لو أمر لوجب وشق. انتهى.
والقرائن التي تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب أربعة قرائن هي:
1 - أن يكون الدليل الذي فيه الأمر ذكر معه تعليل يدل على أن ذلك الأمر للاستحباب، مثاله: حديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر".