responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة المؤلف : الجيزاني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 406
الجانب الثاني: النهي
والكلام على هذا الجانب في ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: النهي على وزان الأمر
قال ابن قدامة: «اعلم أن ما ذكرناه من الأوامر تتضح به أحكام النواهي، إذ لكل مسألة من الأوامر وزان من النواهي على العكس [1] ، فلا حاجة إلى التكرار إلا في اليسير» [2] .
وبيان ذلك فيما يأتي [3] :
أ- في التعريف فيقال: النهي هو استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء.
ب- أن الأمر ظاهر في الوجوب مع احتمال غيره، والنهي ظاهر في التحريم مع احتمال غيره.
جـ- أن صيغة الأمر افعل، وصيغة النهي لا تفعل.
د- أن النهي يلزمه التكرار والفور، والأمر يلزمانه على خلاف فيه.
هـ- أن الأمر يقتضي صحة المأمور به، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه.
و أن المكلف يخرج عن عهدة التكليف في الأمر بفعله، وفي النهي بتركه.

[1] في الروضة: "وعلى العكس" والتصويب من "المستصفى" (513) .
(2) "روضة الناظر" (2/111، 112) .
[3] انظر: "جماع العلم" (125) ، و"صحيح البخاري" (13/336) ، و"مختصر ابن اللحام" (103) ، و"شرح الكوكب المنير" (3/77) ، و"نزهة الخاطر العاطر" (2/111) ، و"مذكرة الشنقيطي" (201) .
اسم الکتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة المؤلف : الجيزاني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست