responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة المؤلف : الجيزاني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 405
الجواب على ذلك أن الإجزاء والإثابة يجتمعان ويفترقان.
فالإجزاء: براءة الذمة من عهدة الأمر والسلامة من ذم الرب وعقابه.
والإثابة: الجزاء على الطاعة.
مثال الإجزاء مع عدم الإثابة: إذا اشتمل الصيام مثلاً على قول الزور والعمل به فتبرأ الذمة ويقع الحرمان من الأجر لأجل المعصية.
ومثال الإثابة مع عدم الإجزاء: إذا فعل المأمور به ناقص الشروط والأركان؛ فيثاب على ما فعل ولا تبرأ الذمة إلا بفعله كاملاً بالنسبة للقادر العالم.
ومثال اجتماع الإجزاء والإثابة: إذا فعل المأمور به على الوجه الكامل ولم يقترن به معصية تخل بالمقصود.
فَعُلم بذلك أن امتثال الأمر على الوجه المطلوب يقتضي الإجزاء دون الثواب [1] .
قال ابن تيمية بعد أن ذكر التفصيل السابق: «هذا تحرير جيد: أن فعل المأمور به يوجب البراءة، فإن قارنه معصية بقدره تخل بالمقصود قابل الثواب، وإن نقص المأمور به أثيب ولم تحصل البراءة التامة.
فإما أن يعاد، وإما أن يجبر، وإما أن يأثم» [2] .
4- الأمر المطلق بالإتمام أمر بالإتيان بالواجب والمستحب، كقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196] . فما كان واجبًا فالأمر به إيجاب، وما كان مستحبًا فالأمر به استحباب [3] .

[1] انظر: "روضة الناظر" (2/93) ، و"مجموع الفتاوى" (19/303) ، و"مذكرة الشنقيطي" (197) .
(2) "مجموع الفتاوى" (19/304) .
[3] انظر: "مجموع الفتاوى" (19/291، 292) .
اسم الکتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة المؤلف : الجيزاني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست