responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة المؤلف : الجيزاني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 308
ولا مدحه [1] .
وبذلك يُعلم أن المباح لا تكليف فيه ولا طلب، فهو بهذا الاعتبار لا يدخل في أقسام التكليف [2] ، وهي: الواجب، والمندوب، والمكروه، والمحرم، فتكون الأقسام أربعة، وإدخاله من باب المسامحة وإكمال القسمة، وذلك بناءً على أن التكليف هو "الخطاب بأمرٍ أو نهي"، ويمكن إدخاله أيضًا إذا عرف التكليف بأنه: "إلزام مقتضى خطاب الشارع" [3] .

المسألة الثانية: ألفاظ الإباحة
تستفاد الإباحة من لفظ: الإحلال، ورفع الجُناح، والإذن، والعفو، والتخيير، وغير ذلك [4] .وكل هذا يسمى بالإباحة الشرعية، وهي المصطلح عليها بالمباح.

المسألة الثالثة: أقسام الإباحة
الإباحة قسمان: إباحة شرعية وهي ما مضى بيانه، وإباحة عقلية، وهي المصطلح عليها بالبراءة الأصلية والاستصحاب، وقد مضى بيان ذلك [5] .
ومن فوائد الفرق بين الإباحتين الشرعية والعقلية [6] :

[1] انظر: "روضة الناظر" (1/116) .
[2] وقيل: يدخل باعتبار أنه يتضمن تكليفًا وهو وجوب اعتقاد إباحته. انظر: "نزهة الخاطر العاطر" (1/123) .
[3] انظر: "نزهة الخاطر العاطر" (1/136، 6/20) ، و"مذكرة الشنقيطي" (9، 20) ، وانظر (ص 336) من هذا الكتاب فيما يتعلق بتعريف التكليف.
[4] انظر: "بدائع الفوائد" (4/6) .
[5] انظر: "شرح الكوكب المنير" (1/427، 428) ، و"مذكرة الشنقيطي" (17، 18) ، وانظر (ص 210) من هذا الكتاب فيما يتعلق بالاستصحاب.
[6] انظر: "مجموع الفتاوى" (29/150) ، و"مذكرة الشنقيطي" (18) .
اسم الکتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة المؤلف : الجيزاني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست