responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة المؤلف : الجيزاني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 307
القسم الرابع
المكروه
المكروه: هو ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله، وقد يطلق -خاصة في كلام السلف- على المحرم [1] .
قال ابن القيم:
"وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة على أئمتهم بسبب ذلك، حيث تورع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم وأطلقوا لفظ الكراهة، فنفى المتأخرون التحريم عما أطلق عليه الأئمة، ثم سهل عليهم لفظ الكراهة وخفت مؤنته عليهم فحمله بعضهم على التنزيه.....فحصل بسببه غلط عظيم على الشريعة وعلى الأئمة" [2] .
القسم الخامس
المباح
وفي هذا القسم خمس مسائل:
المسألة الأولى: هل المباح من الأحكام التكليفية؟
المسألة الثانية: ألفاظ الإباحة.
المسألة الثالثة: أقسام الإباحة.
المسألة الرابعة: هل المباح مأمور به؟
المسألة الخامسة: حكم الأشياء المنتفع بها قبل ورود الشرع.

المسألة الأولى: هل المباح من الأحكام التكليفية؟
المباح: هو ما أذن الله في فعله [3] وتركه غير مقترن بذم فاعله وتاركه

[1] انظر: "روضة الناظر" (1/123) ، و"مجموع الفتاوى" (32/241) ، و"بدائع الفوائد" (4/6) ، و"نزهة الخاطر العاطر" (1/123) .
(2) "إعلام الموقعين" (1/39) .
[3] المباح: قد يطلق على المأذون في فعله، فيعم الواجب والمندوب والمكروه والمباح، وهذا يسمى بالحلال، كما قال تعالى: {فجعلتم منه حرامًا وحللاً} [يونس: 59] . لكن الأصل: إطلاق المباح على ما استوى طرفاه. انظر: "منهاج السنة النبوية" "4/173) ، و"شرح الكوكب المنير" (1/427) .
اسم الکتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة المؤلف : الجيزاني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست