responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة المؤلف : الجيزاني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 306
ولفظة: "ما كان لهم كذا، ولم يكن لهم" وترتيب الحد على الفعل، ولفظة: "لا يحل"، و"لا يصلح".
ووصف الفعل بأنه فساد، وأنه من تزيين الشيطان وعمله، وأن الله لا يحبه، وأنه لا يرضاه لعباده، ولا يزكي فاعله، ولا يكلمه، ولا ينظر إليه، ونحو ذلك" [1] .
(تضمن التفصيل السابق لقاعدة "الأمر بالشيء أمر بلوازمه" الكلام على مسائل تتعلق بالحرام.
وهذه المسائل هي:
1- هل النهي عن الشيء أمر بضده؟
2- هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟
3- تحريم الشيء يقتضي تحريم جميع أجزائه.
4- الأمر بالشيء الواحد يستلزم عدم النهي عنه من وجه واحد.
القسم الثالث
المندوب
أولاً: يسمى المندوب سنة، ومستحبًا، وتطوعًا، ونفلاً، وقربة، ومرغبًا فيه، وإحسانًا [2] .
ثانيًا: المندوب مأمور به؛ لأنه طلب للفعل، لكنه طلب غير جازم، وليس فيه تخيير مطلقٌ بدليل أن الفعل فيه أرجح من الترك [3] .
ثالثًا: المندوب يجوز تركه، لكن لا يجوز اعتقاد ترك استحبابه [4] .

(1) "بدائع الفوائد" (4/3، 4) .
[2] انظر: "شرح الكوكب المنير" (1/403) .
[3] انظر: "روضة الناظر" (1/114) ، و"شرح الكوكب المنير" (1/405) ، و"مذكرة الشنقيطي" (16، 17) .
[4] انظر: "مجموع الفتاوى" (4/436) .
اسم الکتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة المؤلف : الجيزاني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست