responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مذكرة في أصول الفقه المؤلف : الشنقيطي، محمد الأمين    الجزء : 1  صفحة : 348
تقدم بل هو تخصيص لحكم العلة كالعموم، أما غيره فقال قوم هو قادح مطلقاً، وقال قوم هو تخصيص لحكم العلة لا قدح فيها وعليه الأكثر.
وروي عن مالك أنه تخصيص في المستنبطة وقدح في المنصوصة، وقال قوم بالعكس وعزاه امام الحرمين في البرهان للأكثر وهو أوجه عندي مما قبله، لأن النص على صحة العلة أقوى من النقض بتخلف الحكم عنها فلا يبطل الأقوى بالأضعف. واختار ابن الحاجب في مختصره الأصولى: أن النقض قادح في المنصوصة الثابتة بدلالة قطعية بخلاف الثابتة بظاهر عام، فهو تخصيص لها، وأنه يقدح في المستنبطة أن لم يكن تخلف الحكم عنها لوجود مانع أو فقد شرط. وذكر في المراقي هذا الخلاف مع تعريف النقض بقوله:
منها وجود الوصف دون الحكم ... ... ... سماه بالنقض وعاة العلم
والأكثرون عندهم لا يقدح ... ... ... بل هو تخصيص وذا مصحح
وقد روى عن مالك تخصيص ... ... ... ان يك الاستنباط لا التنصيص
وعكس هذا قد رآه البعض ... ... ... ومنتقى ذي الاختصار النقض
ان لم تكن منصوصة بظاهر ... ... ... وليس فيما استنبطت بضائر
ان جا الشرط أو لما منع ... ... ... والوفق في مثل العرايا قد وقع
(تنبيه)
والجواب عن النقض بناء على أنه قادح من أوجه خمسة:
الأول: منع وجود الوصف أي العلة في صورة النقض فيصير تخلف الحكم لعدم وجود علته وجود علته فلا نقض إذاً ومثاله أن يقال فيما لو رمى الوالد ولده بحديدة مثلا فقتله قتل عمد عدوان، وهذه علة القصاص في هذه

اسم الکتاب : مذكرة في أصول الفقه المؤلف : الشنقيطي، محمد الأمين    الجزء : 1  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست