responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مذكرة في أصول الفقه المؤلف : الشنقيطي، محمد الأمين    الجزء : 1  صفحة : 349
الصورة وفد تخلف الحكم عنها مع وجودها فهذا نقض للعلة.
فيقول المالكي مثلا: العلة غير موجودة في هذه الصورة، فعدم القصاص فيها لعدم وجود العلة ففيها دليل على صحة انعكاس العلة الذي هو عدم الحكم عند عدمها بل رمى الوالد لولده بحديدة أو نحوها أن يقصد به التأديب ولا يقصد به القتل، فلم يتحقق وجود القتل العمد
العدوان في هذه الصورة، وقد قدمنا مراراً أن المثال يصح على شطر خلاف وأنه يكفي فيه الفرض والاحتمال لأن المراد منه فهم القاعدة.
الثاني من أجوبة النقض: منع تخلف الحكم عن العلة بأن يقول: الحكم موجود لوجود علته، ومثاله: ما لو ذبح الوالد ولده أو شق بطنه، أو قطع رأسه أو نحو ذلك مما لا يحتمل التأديب بحال وإنما هو صريح في قصد قتله عمداً عدواناً فان المالكية يقولون بوجوب القصاص من الأب في هذه الصورة فلو قال غيرهم في الصورة المذكورة: قتل عمد عدوان وهذه هي علة القصاص وقد تخلف عنها الحكم الذي هو
القصاص وذلك نقض للعلة، فانهم يجيبون (أي المالكية) عن هذا النقض بمنع تخلف الحكم بل يقولون الحكم غير متخلف هنا والقصاص واجب من الأب في هذه الصورة.
وقولكم الوالد سبب في وجود الولد فلا يصح أن يكون الولد سبباً في اعدامه منتقض بما لو زنى الأب بابنته فانه يرجم اتفاقاً، فقد كان سبباً في وجودها، وكانت سبباً في اعدامه وجناية الزنا ليست أعظم من جناية القتل.
وشرط صحة الجواب بهذا أن لا يكون انتفاء الحكم في صورة النقض مذهب المستدل. فالذي يرى عدم القصاص من الأب في الصورة المذكورة لا يمكنه أن يجيب عن النقض المذكور بوجود الحكم الذي

اسم الکتاب : مذكرة في أصول الفقه المؤلف : الشنقيطي، محمد الأمين    الجزء : 1  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست