responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مذكرة في أصول الفقه المؤلف : الشنقيطي، محمد الأمين    الجزء : 1  صفحة : 260
المراد به النبي صلى الله عليه وسلم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: -
(فصل)
والمخاطب يدخل تحت الخطاب بالعام وقال قوم لا يدخل الخ ...
حاصله: ان المخاطب باسم الفاعل اذا خاطب غيره بصيغة العموم هل يدخل هو في عموم ذلك الخطاب أو لا؟
اختار المؤلف أنه يدخل , واحتج المخالف بأنه لو قال لعبده: من دخل فأعطه درهماً فدخل هو لم يدخل في عموم خطابه فليس عليه أن يعطيه , وأجاب المؤلف عن هذا بأن اللفظ عام والقرينة هي التي أخرجت المخاطب وقد قدمنا طرفاً من هذا في الأمر.
قلت: سأل أصحاب رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم عن مضمون هذه المسألة فأجابهم يما يقتضي دخول المخاطب وذلك أنه لما قال لهم: لن يدخل أحدكم عمله الجنة.
سألوه: هل هو داخل في هذا الخطاب بقولهم: ولا أنت فقال صلى الله عليه وسلم: ولا أنا الا أن يتغمدني الله برحمة من فضله.
وذكر المؤلف في هذا المبحث أن أبا الخطاب اختار أن الأمر لا يدخل في الأمر وقد قدمنا هذا في قول صاحب المراقي:

اسم الکتاب : مذكرة في أصول الفقه المؤلف : الشنقيطي، محمد الأمين    الجزء : 1  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست