responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مذكرة في أصول الفقه المؤلف : الشنقيطي، محمد الأمين    الجزء : 1  صفحة : 259
وهذا التقسيم للمتأخرين , وهما شئ واحد عند القدماء , قال في المراقي: ((واتحد القسمان عند القدماء)) .
قال المؤلف رحمه الله تعالى: -
(فصل)
ويجوز تخصيص العموم إلى أن يبقى واحد , وقال القاضي , والرازي , والقفال , والغزالي , لا يجوز النقصان عن أقل الجمع الخ ...
حاصله: هل يجوز إخراج أفراد العام بالمخصص حتى لا يبقى الا فرداً واحداً أولا بد من بقاء أقل الجميع:
جزم المؤلف بالأول , وعزا الثاني لمن ذكرنا , وذكر هذه المسألة في المراقي بقوله:
ومن أمثلته في القرآن قوله تعالى: ((الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم)) الآية. لأن المراد بالناس نعيم بن مسعود , أو أعرابي من خزاعة , ويدل لذلك إفراد الإشارة في قوله: ((انما ذلك الشيطان يخوف أولياءه)) الآية. كما نبه عليه غير واحد. وقوله: ((فادته الملائكة)) الآية.

اسم الکتاب : مذكرة في أصول الفقه المؤلف : الشنقيطي، محمد الأمين    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست