responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مذكرة في أصول الفقه المؤلف : الشنقيطي، محمد الأمين    الجزء : 1  صفحة : 247
2- والمفعول: نحو: ((وما أرسلنا من قبلك من رسول)) الآية. والمبتدأ نحو: وما من اله الا اله واحد.
الثالثة: الملازمة للنفي , كالعريب والصافر والدابر والديار وفيما سوى هذه الثلاثة فهي ظاهرة في العموم كالعاملة فيها ((لا)) عمل ليس.
(تنبيه)
من صيغ العموم: النكرة في سياق الشرط نحو: ((وان أحد من المشركين)) الآية. والنكرة في سياق الامتنان نحو: ((وأنزلنا من السماء ماء طهورا)) , والنكرة في سياق النهي نحو: ((ولا تطع منهم آثماً أو كفورا)) .
فائدة: -
وربما أفادت النكرة في سياق الإثبات العموم بمجرد دلالة السياق كقوله تعالى: ((علمت نفس ما أحضرت , علمت نفس ما قدمت وأخرت)) بدليل قوله تعالى: ((هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت)) الآية. وأنشد لنحوه صاحب اللسان:

والعلم أن الحق أن صيغ العموم الخمس التي ذكرها المؤلف التي هي:
1- المعرف ((بأل)) غير العهدية.
2- والمضاف إلى المعرفة.

اسم الکتاب : مذكرة في أصول الفقه المؤلف : الشنقيطي، محمد الأمين    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست