responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مذكرة في أصول الفقه المؤلف : الشنقيطي، محمد الأمين    الجزء : 1  صفحة : 244
مثلا لأنه محصور باللفظ فلا يكوم من صيغ العموم , على رأي الأكثرين وخرج بقوله: بحسب وضع واحد المشترك ((كالعين)) فلا يسمى عاما بالنسبة إلى شموله الجارية والباصرة , لأنه لم يوضع لهما وضعاً واحدا بل لكل منهما وضع مستقل وعرف العام في المراقي بقوله:

قال المؤلف رحمه الله تعالى: -
ثم العام ينقسم إلى عام لا أعم منه إلى آخره.
حاصله: ان للعموم والخصوص واسطة وطرفين: طرف لا شئ أعم منه , كالمعلوم , والمذكور , فأنه يشمل جميع الموجودات والمعدومات. وطرف لا شيء أخص منه كالأشخاص نحو زيد , وهذا الرجل.
وواسطة هي أعلم مما تحتها وأخص مما فوقها , كالحيوان فانه أعلم من الإنسان وأخص من النامي وكالنامي فانه أعم من الحيوان وأخص من الجسم لشمول الجسم غير النامي كالحجر وهكذا.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: -
(فصل)
وألفاظ العموم خمسة أقسام:
الأول: اسم عرف بالألف واللام لغير المعهود وهو ثلاثة أنواع:
1-ألفاظ الجموع كالمسلمين والمشركين والذين.

اسم الکتاب : مذكرة في أصول الفقه المؤلف : الشنقيطي، محمد الأمين    الجزء : 1  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست