responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مذكرة في أصول الفقه المؤلف : الشنقيطي، محمد الأمين    الجزء : 1  صفحة : 233
الرابع: ان كرر لفظ الصيغة اقتضى التكرار والا فلا.
اعلم أولا أن ذكر القول بأنه ان علق على شرط مكرر سهو من المؤلف رحمه الله , لأن الكلام في الأمر المطلق خاصة والمعلق على شرط غير مطلق.
والحق أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار بل يخرج من عهدته بمرة واحدة فلو قال لو كيله طلق زوجتي فليس له الا تطليقة واحدة , ولو قال لعبده اشتر متاعاً لم يلزمه ذلك الا مرة واحدة وهذا لا شك فيه , سواء قلنا باقتضائه المرة أو مطلق الماهية لأن معناها آيل إلى شئ واحد.
فادعاء اقتضاء التكرار لا وجه له البتة.
وكذلك تكرير الصيغة فكونه للتأكيد أظهر.
تنبيهان: -
الأول: اذا علق الأمر على شرط فالظاهر أنه يكون بحسب ما يدل عليه ذلك الشرط لغة فان كان يفيد التكرار تكرر والا فلا. مثال الأول: كلما جاءك زيد فأعطه درهما. ومثال الثاني: ان جاءك زيد فأعطه درهما.
الثاني: قول المؤلف وقولهم ان الحكم يتكرر بتكرر العلة فكذا الشرط.
قلنا: العلة تقتضي حكمها فيوجد بوجودها والشرط لا يقتضي الخ ...
معناه أنه قائل بأن الحكم يتكرر بتكرر علته وكذلك كلام محشية.
والظاهر أن ذلك لا يصح على الإطلاق لأن تكرر العلة قد يتكرر معه الأمر وقد لا يتكرر إما إجماعاً واما على قول. فمثال ما لا يتكرر فيه ي

اسم الکتاب : مذكرة في أصول الفقه المؤلف : الشنقيطي، محمد الأمين    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست